الماء ، فلا سبيل اليه أيضا ، لانه (مستلزم
لاناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار) فان المصادفة
لم تكن باختيار العاصي ، فان ما في اختيارهما هو شرب ما قطعا بانه خمر ، وهما
متساويان في ذلك ، فلو حكمنا باستحقاق مصادف الخمر وعدم استحقاق غير المصادف ، لزم
كون استحقاق العقاب وعدم استحقاقه منوطين بامرين خارجين عن الاختيار.
(وهو) اي هذا الاستلزام (مناف
لما يقتضيه العدل)
فانه يصح العقاب على الامر الاختياري ، لا على الامر غير الاختياري.
لا يقال : فكيف طلب المؤمنون من الله سبحانه : ان لا
يحملهم ما لا طاقة لهم به؟ وكيف قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : رفع
القلم عن الصبي والمجنون والنائم [1] ، مع ان الصبي
غير المميز لا اختيار له؟.
لانه يقال : معنى ما لا طاقة : ما هو اخير الطاقة ـ كما
يعبر عن ذلك عرفا ورفع القلم عن غير المميز ، هو القلم المناسب له من تكليفه بعد
ذلك ، بما هو اثر التكليف من القضاء والاعادة ، والضمان ـ على قول من يقول : بان
لا ضمان عليه إذا كبر ، كما لا يلزم على وليّه الاداء من ماله ـ.
وكيف كان : فاذا بطلت الاقسام الثلاثة (فتعين
الاول)
وهو : استحقاق المصادف وغيره ، وهذا هو معنى حجية القطع مطلقا وان لم يصادف الواقع
، ولازمه : حرمة التجري.
[1] ـ غوالي اللئالي : ج 3 ص 528 ح 3 ،
وسائل الشيعة : ج 1 ص 45 ب 4 ح 81 ، بحار الانوار : ج 5 ص 303 ب 14 ح 13.