responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 68

مستلزم لاناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار ، وهو مناف لما يقتضيه العدل ، فتعيّن الأوّل.

______________________________________________________

الماء ، فلا سبيل اليه أيضا ، لانه (مستلزم لاناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار) فان المصادفة لم تكن باختيار العاصي ، فان ما في اختيارهما هو شرب ما قطعا بانه خمر ، وهما متساويان في ذلك ، فلو حكمنا باستحقاق مصادف الخمر وعدم استحقاق غير المصادف ، لزم كون استحقاق العقاب وعدم استحقاقه منوطين بامرين خارجين عن الاختيار.

(وهو) اي هذا الاستلزام (مناف لما يقتضيه العدل) فانه يصح العقاب على الامر الاختياري ، لا على الامر غير الاختياري.

لا يقال : فكيف طلب المؤمنون من الله سبحانه : ان لا يحملهم ما لا طاقة لهم به؟ وكيف قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رفع القلم عن الصبي والمجنون والنائم [1] ، مع ان الصبي غير المميز لا اختيار له؟.

لانه يقال : معنى ما لا طاقة : ما هو اخير الطاقة ـ كما يعبر عن ذلك عرفا ورفع القلم عن غير المميز ، هو القلم المناسب له من تكليفه بعد ذلك ، بما هو اثر التكليف من القضاء والاعادة ، والضمان ـ على قول من يقول : بان لا ضمان عليه إذا كبر ، كما لا يلزم على وليّه الاداء من ماله ـ.

وكيف كان : فاذا بطلت الاقسام الثلاثة (فتعين الاول) وهو : استحقاق المصادف وغيره ، وهذا هو معنى حجية القطع مطلقا وان لم يصادف الواقع ، ولازمه : حرمة التجري.


[1] ـ غوالي اللئالي : ج 3 ص 528 ح 3 ، وسائل الشيعة : ج 1 ص 45 ب 4 ح 81 ، بحار الانوار : ج 5 ص 303 ب 14 ح 13.

اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست