responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 67

بأن قطع أحدهما بكون مائع معيّن خمرا ، وقطع الآخر بكون مائع آخر خمرا فشرباهما ، فاتفق مصادفة أحدهما للواقع ومخالفة الآخر ، فامّا أن يستحقّا العقاب ، او لا يستحقّه أحدهما ، او يستحقّه من صادف قطعه الواقع دون الآخر أو العكس ، لا سبيل إلى الثاني والرابع ، والثالث

______________________________________________________

عمل حسب قطعه باتيان المحظور أو ترك الواجب ، مثلا : (بأن قطع احدهما بكون مائع معين) في الاناء الابيض (خمرا ، وقطع الآخر بكون مائع آخر) في اناء احمر (خمرا) فخالفا قطعهما (فشرباهما) اي الإناءين (فاتفق مصادفة احدهما للواقع) اي كان الاناء الاحمر خمرا مثلا (ومخالفة الآخر) للواقع ، بان كان الاناء الابيض ماء ، فالصور لا تخلو عن اربع :

1 ـ (فاما ان يستحقا) كلاهما (العقاب).

2 ـ (أو لا يستحقه احدهما) اي لا هذا المصادف ، ولا ذاك غير المصادف.

3 ـ (أو يستحقه) اي العقاب (من صادف قطعه الواقع) صاحب الاناء الاحمر ، حيث فيه خمر واقعا (دون الآخر) صاحب الاناء الابيض ، الذي كان فيه الماء واقعا.

4 ـ (أو العكس) بان يعاقب المولى شارب الماء ولا يعاقب شارب الخمر ، وحيث ان التقسيم عقلي لا مجال لقسم خامس (لا سبيل) عقلا وشرعا (الى الثاني) وهو عدم استحقاق اي منهما العقاب ، اذ لازم ذلك : ان المعصية العمدية لا عقاب عليها ، وهو يخالف العقل والشرع.

(و) كذلك لا سبيل عقلا ولا شرعا الى (الرابع) وهو استحقاق شارب الماء دون شارب الخمر (والثالث) وهو استحقاق شارب الخمر العقاب ، دون شارب

اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست