بأن قطع أحدهما بكون مائع معيّن خمرا ،
وقطع الآخر بكون مائع آخر خمرا فشرباهما ، فاتفق مصادفة أحدهما للواقع ومخالفة
الآخر ، فامّا أن يستحقّا العقاب ، او لا يستحقّه أحدهما ، او يستحقّه من صادف
قطعه الواقع دون الآخر أو العكس ، لا سبيل إلى الثاني والرابع ، والثالث
عمل حسب قطعه باتيان المحظور أو ترك الواجب ، مثلا : (بأن
قطع احدهما بكون مائع معين) في الاناء الابيض (خمرا
، وقطع الآخر بكون مائع آخر) في اناء احمر (خمرا) فخالفا
قطعهما (فشرباهما) اي
الإناءين (فاتفق
مصادفة احدهما للواقع) اي كان الاناء الاحمر خمرا مثلا (ومخالفة
الآخر)
للواقع ، بان كان الاناء الابيض ماء ، فالصور لا تخلو عن اربع :
1 ـ (فاما ان يستحقا) كلاهما (العقاب).
2 ـ (أو لا يستحقه احدهما) اي لا
هذا المصادف ، ولا ذاك غير المصادف.
3 ـ (أو يستحقه) اي العقاب (من
صادف قطعه الواقع)
صاحب الاناء الاحمر ، حيث فيه خمر واقعا (دون الآخر) صاحب
الاناء الابيض ، الذي كان فيه الماء واقعا.
4 ـ (أو العكس) بان يعاقب
المولى شارب الماء ولا يعاقب شارب الخمر ، وحيث ان التقسيم عقلي لا مجال لقسم خامس
(لا
سبيل)
عقلا وشرعا (الى
الثاني)
وهو عدم استحقاق اي منهما العقاب ، اذ لازم ذلك : ان المعصية العمدية لا عقاب
عليها ، وهو يخالف العقل والشرع.
(و) كذلك لا سبيل عقلا ولا شرعا الى (الرابع) وهو
استحقاق شارب الماء دون شارب الخمر (والثالث) وهو استحقاق
شارب الخمر العقاب ، دون شارب