على الحرمة (بناء العقلاء
على الاستحقاق)
للعقاب ، فان من قطع بنهي المولى عن شيء ثم فعله ، أو قطع بامره بشيء ثم تركه ،
يراه العقلاء مستحقا للعقاب ، سواء صادف قطعه الواقع أو لم يصادف ، ألا ترى انه لو
استهدف العبد من زعم انه ولد المولى ، لكن كان قطعه بانه ولد المولى خطأ بان كان
المرمي وحشيا من الحيوانات ، رآه العقلاء مستحقا للعقاب؟.
(و) الثالث : من ادلة القائلين بحرمة التجري
: (حكم
العقل بقبح التجري) بضميمة التلازم بين القبح والحرمة ، لانه كلما حكم
به العقل حكم به الشرع.
والفرق بين حكم العقل ، وبناء العقلاء : ان بينهما
عموما مطلقا ، فكلما كان الاول كان الثاني ولا عكس ، فاذا حكم العقل بحسن الاحسان
أو قبح الظلم ، بنى العقلاء على ذلك ، اما ليس كلّما بني العقلاء على شيء كان
العقل أيضا ملزما لذلك الشيء ـ لو لا حكم العقلاء ـ.
مثلا : العقلاء يبنون على وجود طبيب لكل الف انسان ،
لانهم يرون فضيلة المجتمع في ذلك ، فهل ذلك من المستقلات العقلية؟ الى غيره من
الامور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتربوية وغيرها.
(و) الرابع : من ادلتهم ما ذكره بقوله : (قد
يقرر دلالة العقل على ذلك) اي تحريم التجري ، والمقرر : السبزواري قدسسره في
الذخيرة ، والقمي قدسسره في القوانين ،
والجواهر والفصول ، على ما حكي عن بعضهم ، والدليل هو ما يصطلح عليه : بالسبر
والتقسيم (بانا
إذا فرضنا شخصين قاطعين) بحرام أو واجب ، وكلاهما