ظاهرا) وانّما قلنا
ظاهرا ، لان المقدار الذي رايناه من كلماتهم لا خلاف فيها ، ولعل ان هناك مخالفا
لم نظفر به (في
ان سلوك الطريق المظنون الخطر أو مقطوعه ، معصية يجب اتمام الصلاة فيه) لان
سفر المعصية حرام ، وكلما كان السفر حراما كان اللازم الاتمام ، لان السفر الموجب
للقصر من شرائطه ان لا يكون معصية ، فاذا سافر لاجل قتل مسلم ، أو شرب خمر ، أو
زنا ، أو ما اشبه ، وجب عليه الصيام في شهر رمضان واتمام الصلاة (ولو
بعد انكشاف عدم الضرر فيه) إلّا إذا كان السفر بعد الانكشاف جامعا
لشرائط القصر.
مثلا : لو اراد بعد الانكشاف ، السير اربع فراسخ
ذهابا وإيابا ، أو اراد السير ثمانية فراسخ.
(فتأمل) لعله اشارة الى ان الكلام في القطع
الطريقي أو الظن كذلك والقطع بالضرر أو ظنه في السفر ماخوذ في موضوع التمام ، اي
ان الشارع قال : من ظن الضرر أو قطع فصلاته تمام وصومه واجب ، فلا يكشف كلامهم عن
حرمة التجري.
أو ان امره بالتأمل اشارة الى ان قولهم في موردين ،
لا يكشف عن قولهم بحرمة التجرى مطلقا ، فان الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا.
أو اشارة الى ان الاجماع وان تم صغرى ، الّا انه
محتمل الاستناد كبرى ، وليس مثله حجة كما سيأتي تحقيقه.
الثاني : من ادلتهم في حرمة التجري ما ذكره قدسسره بقوله
: (ويؤيده) اي
الاجماع ،