الشارع على الحاكم ، بوجوب قبول خبر
العدل المعلوم له)
اي لذلك العدل (من
الحس لا من الحدس)
اي من الحواس الخمس ، لا ما اذا علم بالشيء من الجفر ونحوه.
والعلم من الحواس الخمس : كان يرى بعينه الزنا ، او
يتذوق الطعام فيعلم انه حامض ، فيما لو اختلف البائع والمشتري في الحموضة ، وضدها
، او يشم الخل او ماء الورد ليعلم من الرائحة : الجودة والرداءة ، او يسمع صوت زيد
وهو يسب عمرا ، او يلمس خشونة الحرير وزفته ، فيشهد باحدهما بعد اختلاف المتبايعين
(الى
غير ذلك).
(ثم) الفرق الثالث بين القطع الطريقي والقطع
الموضوعي ـ على ما تقدم الالماع الى ان بينهما ثلاثة فروق : ـ (من
خواص القطع الذي هو طريق الى الواقع ، قيام الامارات الشرعية).
والمراد بها هنا : الاعم من الطرق ، فان الامارات
والطرق كالظرف والجار والمجرور اذا ذكر احدهما شمل الآخر ، وان ذكرا معا ، كانا
كما ذكرناه ـ فيما سبق ـ (و) بعض (الاصول
العملية)
كالاستصحاب ، الذي له كاشفية عن الواقع ، وان كانت كاشفيته ناقصة وبحاجة الى
المتمم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى (مقامه) اي
مقام القطع (في
العمل)
لا في كونه صفة نفسية ، كما هو واضح ، اذ القطع لامران :