responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 45

فانّ القطع الحاصل من هذه وإن وجب على القاطع الأخذ به في عمل نفسه ، إلّا أنّه لا يجوز للغير تقليده في ذلك.

وكذا العلم الحاصل للمجتهد الفاسق او غير الاماميّ من الطرق الاجتهاديّة المتعارفة ، فانّه لا يجوز للغير العمل بها ؛ وكحكم

______________________________________________________

الرمل كان بالتخطيط في رمال الارض ، كما انه سمي جفرا ، لان الجفر عبارة عن جلد السخل وكان اول كتابة هذا العلم في جلده ، وكلاهما اتخذا طريقا لكشف المجهولات ، ومثلهما في زماننا : الكمبيوتر والانترنيت.

(فان القطع الحاصل من هذه) الاسباب غير المتعارفة (وان وجب على القاطع) المجتهد (الاخذ به في عمل نفسه) لما تقدم : من ان القطع حجة عقلية من اي سبب ، ولأيّ احد حصل (إلّا انه لا يجوز للغير تقليده في ذلك) المقطوع به ، المكتشف بهذه الاسباب ، وان كان المجتهد جامعا لشرائط الفتوى.

(وكذا العلم الحاصل للمجتهد الفاسق ، او غير الامامي) او المرأة ، او العبد ، او غيرهم ممن فقد شرائط التقليد ولم يجتهد (من الطرق الاجتهادية المتعارفة) اي الادلة الاربعة ، فان هؤلاء يفقدون بعض الشرائط ، كما ان القاطع من غير الاجتهاد المتعارف يفقد شرطا آخر ، لانه حصل من غير الطريق المتعارف ، فالعلم الذي يجوز التقليد فيه ، مقيد بالشرائط المذكورة.

وهكذا لا يجوز للمترافعين ، مراجعة القاضي الذي حصل له العلم من الامور غير المتعارفة ، كما لا يصح لهما مراجعة القاضي اذا لم يكن عادلا ، او رجلا ، او مجتهدا مطلقا ـ عند من لا يكتفي بتجزي القاضي ـ الى غير ذلك من فاقدي الشرائط (فانه لا يجوز للغير) مقلدا او متنازعا (العمل بها) ومراجعته (وكحكم

اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست