responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 47

الاول : ان المقطوع به يعمل به.

الثاني : ان القطع صفة للنفس.

والامارة والاصل ، يقومان مقام القطع في الجهة الاولى لا الثانية ، اي كما انه يعمل بالقطع ، كذلك يعمل بالامارة والاصل.

مثلا : اذا قطع بانه خمر وجب عليه الاجتناب ، كذلك اذا قامت البينة بانه خمر وجب الاجتناب ، وهكذا اذا كان علمه سابقا بانه خمر ، ثم شك في انه هل بقي على الخمرية ، او انقلب خلا؟ استصحب خمريته ، فوجب عليه الاجتناب ، فالبينة والاستصحاب قاما مقام القطع.

نعم ، الاصول الثلاثة الأخر ، اي : البراءة ، والاحتياط ، والتخيير ، لا تقوم مقام القطع ، فاذا شك في سائل انه ماء او خمر ، كان حكمه البراءة لا انه خمر ، واذا شك في ان هذا الاناء خمر او ذاك الاناء ، كان اللازم عليه الاحتياط باجتنابهما ، لا انه اذا شرب احدهما اجروا عليه حد الخمر ، او الزم بتطهير فمه ، لان الاحتياط لم يكشف عن كونه خمرا ، حتى يترتب عليه آثار الخمر.

واذا شك في مائع هل انه خمر يحرم شربه ، او خل يجب شربه؟ لانه نذر ان يشرب اناء ماء ـ ولا ماء غيره فرضا ، فيكون هذا الاناء المصداق المنحصر لنذره ـ تخير بين الشرب وعدمه ، ولا يكون التخيير طريقا الى كونه خمرا.

ولا يخفى : ان مثل : الصحة ، واصل الطهارة ، واصل الحل ، وما اشبه ، تقوم ايضا مقام القطع الطريقي ـ على نحو ما ذكرناه في الاستصحاب ـ وكذلك مثل :

اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست