والامارة والاصل ، يقومان مقام القطع في الجهة الاولى
لا الثانية ، اي كما انه يعمل بالقطع ، كذلك يعمل بالامارة والاصل.
مثلا : اذا قطع بانه خمر وجب عليه الاجتناب ، كذلك
اذا قامت البينة بانه خمر وجب الاجتناب ، وهكذا اذا كان علمه سابقا بانه خمر ، ثم
شك في انه هل بقي على الخمرية ، او انقلب خلا؟ استصحب خمريته ، فوجب عليه الاجتناب
، فالبينة والاستصحاب قاما مقام القطع.
نعم ، الاصول الثلاثة الأخر ، اي : البراءة ،
والاحتياط ، والتخيير ، لا تقوم مقام القطع ، فاذا شك في سائل انه ماء او خمر ،
كان حكمه البراءة لا انه خمر ، واذا شك في ان هذا الاناء خمر او ذاك الاناء ، كان
اللازم عليه الاحتياط باجتنابهما ، لا انه اذا شرب احدهما اجروا عليه حد الخمر ،
او الزم بتطهير فمه ، لان الاحتياط لم يكشف عن كونه خمرا ، حتى يترتب عليه آثار
الخمر.
واذا شك في مائع هل انه خمر يحرم شربه ، او خل يجب
شربه؟ لانه نذر ان يشرب اناء ماء ـ ولا ماء غيره فرضا ، فيكون هذا الاناء المصداق
المنحصر لنذره ـ تخير بين الشرب وعدمه ، ولا يكون التخيير طريقا الى كونه خمرا.
ولا يخفى : ان مثل : الصحة ، واصل الطهارة ، واصل
الحل ، وما اشبه ، تقوم ايضا مقام القطع الطريقي ـ على نحو ما ذكرناه في الاستصحاب
ـ وكذلك مثل :