responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 335

المردّد بين واجدي المنيّ ، وقد يقع في الحكم الثابت لشخص ، من جهة تردّده بين موضوعين ، كحكم الخنثى المردّد بين الذكر والانثى.

وأمّا الكلام في الأوّل :

فمحصّله : أنّ مجرّد تردّد التكليف بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيئا ، إذ العبرة في الاطاعة والمعصية بتعلّق الخطاب بالمكلّف الخاصّ ،

______________________________________________________

وقد ذكرنا في الفقه : الفرق بين الكلي والمردد ، وانهما وان كانا كليين ، الّا ان الخصوصية ـ على نحو الكلية ـ داخلة في المردد ، بينما الخصوصية ليست داخلة في الكلي ، كما في (المردد) مصداقه (بين واجدي المني) وكذلك فيما اذا كان واجب وحرام ، لان جامعهما الالزام ، او بين واجبين.

(وقد يقع في الحكم الثابت لشخص ، من جهة تردده) اي تردد ذلك الشخص (بين موضوعين ، كحكم الخنثى المردد بين الذكر والانثى) لكنا ذكرنا في باب النكاح [1] : انه يلحق نفسه باحدهما ، كما قال به قوم حسب ما ذكره الشيخ قدس‌سره في المبسوط.

(واما الكلام في الاول) وهو تردد التكليف بين نفرين (فمحصله : ان مجرد تردد التكليف بين شخصين) او اكثر ، وذكر الشخصين من باب المثال (لا يوجب على احدهما شيئا اذ العبرة في الاطاعة والمعصية بتعلق الخطاب بالمكلّف الخاص) فاذا علمت المرأتان : ان احداهما اخت الرجل من الرضاعة وهو لا يعلم بذلك صح لكل واحد منهما ان تتزوج به ، فمجرد العلم الاجمالي بين نفرين لا يوجب لاحدهما حكما.


[1] ـ للمزيد راجع موسوعة الفقه : ج 62 ـ 68 كتاب النكاح للشارح.

اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست