وقد ذكرنا في الفقه : الفرق بين الكلي والمردد ،
وانهما وان كانا كليين ، الّا ان الخصوصية ـ على نحو الكلية ـ داخلة في المردد ،
بينما الخصوصية ليست داخلة في الكلي ، كما في (المردد) مصداقه
(بين
واجدي المني)
وكذلك فيما اذا كان واجب وحرام ، لان جامعهما الالزام ، او بين واجبين.
(وقد يقع في الحكم الثابت لشخص ، من جهة تردده) اي
تردد ذلك الشخص (بين موضوعين ، كحكم الخنثى المردد بين الذكر والانثى) لكنا
ذكرنا في باب النكاح [1] : انه يلحق نفسه باحدهما ، كما قال به
قوم حسب ما ذكره الشيخ قدسسره في
المبسوط.
(واما الكلام في الاول) وهو تردد
التكليف بين نفرين (فمحصله : ان مجرد تردد التكليف بين شخصين) او
اكثر ، وذكر الشخصين من باب المثال (لا يوجب على احدهما شيئا اذ
العبرة في الاطاعة والمعصية بتعلق الخطاب بالمكلّف الخاص) فاذا علمت
المرأتان : ان احداهما اخت الرجل من الرضاعة وهو لا يعلم بذلك صح لكل واحد منهما
ان تتزوج به ، فمجرد العلم الاجمالي بين نفرين لا يوجب لاحدهما حكما.
[1] ـ للمزيد راجع موسوعة الفقه : ج 62 ـ
68 كتاب النكاح للشارح.