والجنب المردّد بين شخصين غير مكلّف
بالغسل وإن ورد من الشارع أنّه يجب الغسل على كلّ جنب ، فانّ كلا منهما شاكّ في
توجّه هذا الخطاب إليه ، فيقبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا بمجرّد هذا الخطاب
الغير الموجّه إليه.
(و) عليه : ف (الجنب المردد
بين شخصين)
حيث لم يتعلق به خطاب على نحو الترديد يقول : ايها الاثنان ليغتسل كل واحد منكما ،
فكل منهما (غير
مكلف بالغسل)
وكذلك في مثال المرأتين وفيما اذا علم زيد وعمرو بان هندا اخت احدهما من الرضاعة ،
جاز لاحدهما ان يتزوجها ، ثم اذا طلقها او مات عنها او ما اشبه ، جاز للآخر ان
يتزوج بها.
(وان) قلت : (ورد من الشارع) في
الكتاب والسنة (: انه يجب الغسل على كل جنب) قال سبحانه : (وَإِنْ
كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)[1].
وفي الاحاديث : يجب الغسل من الجنابة.
قلت : (فان كلا منهما شاك في توجه هذا
الخطاب اليه ، فيقبح) عقلا وعرفا ، وبمقتضى : (وَما
كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)[2].
والدال على لزوم البيان لكل مكلّف مكلّف ـ (عقاب
واحد من الشخصين)
الذي (يكون
جنبا)
في الواقع (بمجرد
هذا الخطاب غير الموجه اليه) حسب علمه.
لا يقال : انا نرى اذا خاطب المولى عبيده وقال :
لينقذ احدكم ولدي من البئر ، ثم لم ينقذه احد منهما حتى مات ، فانه يعاقبهم جميعا
ولا يقبل عذر أحد منهم بانه لم يعلم بتوجه الخطاب اليه ، ولم يتمكن من الفحص حتى
يعرف انه هو