responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 336

والجنب المردّد بين شخصين غير مكلّف بالغسل وإن ورد من الشارع أنّه يجب الغسل على كلّ جنب ، فانّ كلا منهما شاكّ في توجّه هذا الخطاب إليه ، فيقبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا بمجرّد هذا الخطاب الغير الموجّه إليه.

______________________________________________________

(و) عليه : ف (الجنب المردد بين شخصين) حيث لم يتعلق به خطاب على نحو الترديد يقول : ايها الاثنان ليغتسل كل واحد منكما ، فكل منهما (غير مكلف بالغسل) وكذلك في مثال المرأتين وفيما اذا علم زيد وعمرو بان هندا اخت احدهما من الرضاعة ، جاز لاحدهما ان يتزوجها ، ثم اذا طلقها او مات عنها او ما اشبه ، جاز للآخر ان يتزوج بها.

(وان) قلت : (ورد من الشارع) في الكتاب والسنة (: انه يجب الغسل على كل جنب) قال سبحانه : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)[1].

وفي الاحاديث : يجب الغسل من الجنابة.

قلت : (فان كلا منهما شاك في توجه هذا الخطاب اليه ، فيقبح) عقلا وعرفا ، وبمقتضى : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)[2].

والدال على لزوم البيان لكل مكلّف مكلّف ـ (عقاب واحد من الشخصين) الذي (يكون جنبا) في الواقع (بمجرد هذا الخطاب غير الموجه اليه) حسب علمه.

لا يقال : انا نرى اذا خاطب المولى عبيده وقال : لينقذ احدكم ولدي من البئر ، ثم لم ينقذه احد منهما حتى مات ، فانه يعاقبهم جميعا ولا يقبل عذر أحد منهم بانه لم يعلم بتوجه الخطاب اليه ، ولم يتمكن من الفحص حتى يعرف انه هو


[1] ـ سورة المائدة : الآية 6.

[2] ـ سورة الاسراء : الآية 15.

اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست