responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 334

الحكم ، فقد عرفت أنّه يقع تارة في الحكم الثابت لموضوع واقعيّ مردّد بين شخصين ، كأحكام الجنابة المتعلّقة بالجنب

______________________________________________________

الحكم) وهو العبد ، وانّما لم يذكر المصنّف قدس‌سره المكلّف ـ بالكسر ـ اي المولى ، لانه لا يتصور تردد في المولى الحقيقي الذي كلامنا نحن بصدده ، وان كان يمكن ذلك في الموالي العرفية ، كأن لم يعرف عبدا زيد وعمرو ، ان زيدا او عمروا أمر عبده بكذا ، وهذا يرجع الى كيفية ارادة الموليين ، فان لها ثلاث صور :

1 ـ انهما يريدان في مثل ذلك الانجاز.

2 ـ انهما لا يريدان الانجاز.

3 ـ انهما مختلفان في ارادة الانجاز وعدمه.

ففي الاول : ينجزان ، حسب نظر الموليين ، على نحو الموافقة القطعية ، او على نحو عدم المخالفة القطعية ، او على نحو التفصيل بين الشبهات الموضوعية او الحكمية ، او على نحو التفصيل بين الشبهات الموضوعية او الحكمية ، او على نحو التفصيل بين الشبهات الوجوبية او التحريمية ، الى غير ذلك.

وفي الثاني : لا ينجزان.

وفي الثالث : حسب رغبة كل مولى بالنسبة الى عبده ، ولو شك في كيفية الرغبة ، فالمرجع العرف ، لانهم هم الذين يعيّنون كيفية الاطاعة اذا لم يكن للمولى كيفية خاصة ، كما تقدّم الكلام في ذلك.

وعلى كل : (ف) الكلام في المكلّف ، و (قد عرفت انه يقع تارة في الحكم الثابت لموضوع) كلي (واقعي مردد بين شخصين ، كأحكام الجنابة المتعلقة بالجنب) وكان كليا ، لان كل غير شخصي كلي ، منتهى الامر : انه كلي في المعيّن ، كما اذا كان له عشرة موكلين ، فاشترى لكلّي الموكل لا للجميع بل لواحد منهم ،

اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست