الحكم) وهو العبد ،
وانّما لم يذكر المصنّف قدسسره
المكلّف ـ بالكسر ـ اي المولى ، لانه لا يتصور تردد في المولى الحقيقي الذي كلامنا
نحن بصدده ، وان كان يمكن ذلك في الموالي العرفية ، كأن لم يعرف عبدا زيد وعمرو ،
ان زيدا او عمروا أمر عبده بكذا ، وهذا يرجع الى كيفية ارادة الموليين ، فان لها
ثلاث صور :
1 ـ انهما يريدان في مثل ذلك الانجاز.
2 ـ انهما لا يريدان الانجاز.
3 ـ انهما مختلفان في ارادة الانجاز وعدمه.
ففي الاول : ينجزان ، حسب نظر الموليين ، على نحو
الموافقة القطعية ، او على نحو عدم المخالفة القطعية ، او على نحو التفصيل بين
الشبهات الموضوعية او الحكمية ، او على نحو التفصيل بين الشبهات الموضوعية او
الحكمية ، او على نحو التفصيل بين الشبهات الوجوبية او التحريمية ، الى غير ذلك.
وفي الثاني : لا ينجزان.
وفي الثالث : حسب رغبة كل مولى بالنسبة الى عبده ،
ولو شك في كيفية الرغبة ، فالمرجع العرف ، لانهم هم الذين يعيّنون كيفية الاطاعة
اذا لم يكن للمولى كيفية خاصة ، كما تقدّم الكلام في ذلك.
وعلى كل : (ف) الكلام في
المكلّف ، و (قد
عرفت انه يقع تارة في الحكم الثابت لموضوع) كلي (واقعي مردد بين
شخصين ، كأحكام الجنابة المتعلقة بالجنب) وكان كليا ، لان كل غير شخصي كلي
، منتهى الامر : انه كلي في المعيّن ، كما اذا كان له عشرة موكلين ، فاشترى لكلّي
الموكل لا للجميع بل لواحد منهم ،