responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 333

الامتثال اليقينيّ لخطاب مجمل.

والأقوى من هذه الوجوه هو الوجه الثاني ثمّ الاول ثمّ الثالث ، هذا كلّه في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلّف به.

وأمّا الكلام في اشتباهه من حيث الشخص المكلّف بذلك

______________________________________________________

ب (الامتثال اليقيني لخطاب مجمل) في الواجبات المرددة ، او المحرمات المرددة ، من غير فرق بين القولين في وحدة الصنف : كصلاتين واناءين احدهما خمر ، وتعدد الصنف : كصلاة ودعاء ، ومشتبه خمر ووطي محرمة الوطي.

(والاقوى من هذه الوجوه) الاربعة (هو الوجه الثاني) الذي اطلق وجوب الموافقة القطعية ، بفعلهما او تركهما ، بل وكذا اذا كانا اكثر من اثنين ، كثلاثة ، او اربعة ، او اكثر ، بشرط عدم وجود مانع خارجي كالعسر ونحوه.

(ثم) لو فرضنا عدم الدليل على الوجه الثاني ، ف (الاول) وهو : جواز المخالفة مطلقا ، لكن لا يخفى ان التفصيل بالموافقة الاحتمالية اقوى من هذا الوجه.

(ثم) على تقدير عدم الدليل على الوجه الاول ف (الثالث) وهو التفصيل بين الشبهات الموضوعية ، فيجوز المخالفة ، والشبهات الحكمية ، فلا يجوز ، لكن الاقرب عندنا : الموافقة القطعية ثم الاحتمالية.

اما الوجهان الآخران من التفصيلين ، فلا دليل عليهما : لا شرعا ولا عقلا ، وحيث ان الشرح مبني على التوضيح ، فلا داعي لتفصيل الكلام.

(هذا كله في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلّف به) وانه هل هذا واجب او ذاك او هذا حرام او ذاك او هذا واجب او ذاك حرام؟.

(وأما الكلام في اشتباهه) اي الحكم (من حيث الشخص المكلّف بذلك

اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست