وظاهر أدلة لزوم الالتزام ـ لو سلم بها ـ يدل على
لزوم الالتزام بما علم تفصيلا انه واجب ، او حرام ، او غير ذلك.
أما في الموارد المشتبهة : بان لم يعلم ان زوجته هذه
واجبة الوطي او محرمة الوطي ، وان في يوم الجمعة الظهر واجب او الجمعة ، فلا.
وذلك (لان الاصول) في المشتبهات (تحكم
في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي) في مرتبته الفعلية ، اذ الاصل عدم
الوجوب وعدم الحرمة ، كما في اصل الطهارة او اصل الاباحة ، حيث لا يلزم ان يعتقد
الانسان ويلتزم بان الواقع نجس او حرام ، مع انه يعلم اجمالا بوجود نجس او حرام
واقعي في موارد هذين الاصلين الكثيرة.
وعليه : (فهي) أي الاصول في
الشبهات الحكمية (كالاصول في الشبهة الموضوعية) فكما هي تخرج
المرأة عن موضوع الحرمة والوجوب الأصل عدم كونها محلوفة الوطي او محلوفة الترك ،
كذلك في باب الاحكام الاصول النافية للحكم (مخرجة لمجاريها
عن موضوع ذلك الحكم ، اعني وجوب الاخذ بحكم الله) كما تقدّم في
مثال الذباب ، لو دخل حلق الصائم وهو في الصلاة.
(هذا) تمام الكلام في ان الالتزام ليس بلازم ،
ولذا جاز ان نجري الاصل في طرفي الشبهة (ولكن التحقيق
انه لو ثبت)
شرعا او عقلا (هذا
التكليف أعني :