عن العمل غير ثابت ، لأنّ الالتزام
بالأحكام الفرعيّة إنّما يجب مقدّمة للعمل وليست كالاصول الاعتقاديّة يطلب فيها الالتزام
والاعتقاد من حيث الذات ، ولو فرض ثبوت الدليل عقلا او نقلا على وجوب الالتزام
بحكم الله الواقعيّ لم ينفع ،
عن العمل) والاطاعة (غير
ثابت)
فكل حكم له طاعة واحدة ، ومعصية واحدة ، لا طاعتان ومعصيتان : طاعة ومعصية قلبية
وطاعة ومعصية عملية ، ولو كان الالتزام القلبي واجبا كان لكل حكم طاعتان ومعصيتان (لان
الالتزام بالاحكام الفرعية ، انّما يجب مقدمة للعمل) أي وجوبا
مقدميا ، وهو وجوب ارشادي عقلي ، لا مولوي شرعي ، فاذا فرض عدم مقدمية الالتزام
للعمل ، بان عمل بدون الالتزام ، او بالالتزام المخالف ، لم يكن عاصيا ، كما اذا
تمكن ان يكون على السطح ـ مثلا ـ بدون نصب السلّم.
هذا (وليست) الاحكام الفرعية
(كالاصول
الاعتقادية)
الخمسة : التوحيد ، والعدل ، والنبوّة ، والامامة ، والمعاد ، حتى (يطلب
فيها الالتزام)
القلبي (والاعتقاد
من حيث الذات)
وبما هي هي.
(ولو فرض ثبوت الدليل عقلا او نقلا) على ان
الالتزام من لوازم قبول المولوية ، بحيث لو لم يلتزم كان معناه : عدم قبول المولى
، أو انه ينافي القلب السليم ، المذكور في قوله سبحانه : (إِلَّا
مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ)[1].
اذ القلب الذي يضاد المولى ويخالفه ليس بقلب سليم إلى
غير ذلك مما ذكر في الاستدلال (على وجوب الالتزام بحكم الله الواقعي) فانه (لم
ينفع)
ذلك فيما نحن فيه ، لانه لم يعرف الحكم تفصيلا.