وجوب الأخذ بحكم الله والالتزام مع قطع
النظر عن العمل ، لم تجر الاصول ، لكونها موجبة للمخالفة العمليّة للخطاب
التفصيليّ ، أعني وجوب الالتزام بحكم الله ،
وجوب الاخذ بحكم الله و) وجوب (الالتزام) القلبي
بحكم الله (مع
قطع النظر عن العمل) بان لم يكن الالتزام مقدمة للعمل (لم
تجر الأصول)
على العدم ، اذ العلم الاجمالي بالحكم يمنع عن اجراء اصل عدم الحكم ، فيكون حكم
الالتزام حينئذ حكم العمل ، فكما انه اذا وجب العمل لم يجر الاصل في اطراف الشبهة
، كذلك اذا وجب الالتزام لم يجر الاصل في اطراف الشبهة.
وانّما لم تجر الاصول حينئذ(لكونها موجبة
للمخالفة العملية)
القلبية ، فان الالتزام عمل القلب ، كما ان العمل عمل الجوارح (للخطاب
التفصيلي)
المتولّد من العلم الاجمالي ، فاذا علم بان هذه المرأة واجبة الوطي ، او واجبة
الترك ، لزم عليه ان يلتزم بالزام عليه من الله سبحانه ـ ذاتا ـ كما يجب عليه في
الماءين المشتبهين بان احدهما مضاف ان يلتزم بالوضوء بهما ـ مقدمة للعمل ـ والمخالفة
العملية القلبية حاصلة في صورة وجوب الالتزام (اعني وجوب
الالتزام بحكم الله) تعالى.
وبالجملة : ان الاصول في اطراف العلم الاجمالي حيث
انها مخالفة لوجوب الالتزام ، لا تجري لأن ادلة الاصول لا تشمل امثال المقام ، اذ
هو موجب للتناقض ، فمرّة يقول الشارع : «التزم» ومرّة يقول : «اجر الاصل» أي لا
تلتزم : حيث ان لازم اجراء الاصل : عدم الالتزام.
وقد ذكرنا فيما سبق : ان التناقض كما لا يمكن مستقيما
لا يمكن غير مستقيم ايضا ، فالسواد واللاسواد متناقض ، كما ان السواد والمفرق لنور
البصر