responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 293

وجوب الأخذ بحكم الله والالتزام مع قطع النظر عن العمل ، لم تجر الاصول ، لكونها موجبة للمخالفة العمليّة للخطاب التفصيليّ ، أعني وجوب الالتزام بحكم الله ،

______________________________________________________

وجوب الاخذ بحكم الله و) وجوب (الالتزام) القلبي بحكم الله (مع قطع النظر عن العمل) بان لم يكن الالتزام مقدمة للعمل (لم تجر الأصول) على العدم ، اذ العلم الاجمالي بالحكم يمنع عن اجراء اصل عدم الحكم ، فيكون حكم الالتزام حينئذ حكم العمل ، فكما انه اذا وجب العمل لم يجر الاصل في اطراف الشبهة ، كذلك اذا وجب الالتزام لم يجر الاصل في اطراف الشبهة.

وانّما لم تجر الاصول حينئذ(لكونها موجبة للمخالفة العملية) القلبية ، فان الالتزام عمل القلب ، كما ان العمل عمل الجوارح (للخطاب التفصيلي) المتولّد من العلم الاجمالي ، فاذا علم بان هذه المرأة واجبة الوطي ، او واجبة الترك ، لزم عليه ان يلتزم بالزام عليه من الله سبحانه ـ ذاتا ـ كما يجب عليه في الماءين المشتبهين بان احدهما مضاف ان يلتزم بالوضوء بهما ـ مقدمة للعمل ـ والمخالفة العملية القلبية حاصلة في صورة وجوب الالتزام (اعني وجوب الالتزام بحكم الله) تعالى.

وبالجملة : ان الاصول في اطراف العلم الاجمالي حيث انها مخالفة لوجوب الالتزام ، لا تجري لأن ادلة الاصول لا تشمل امثال المقام ، اذ هو موجب للتناقض ، فمرّة يقول الشارع : «التزم» ومرّة يقول : «اجر الاصل» أي لا تلتزم : حيث ان لازم اجراء الاصل : عدم الالتزام.

وقد ذكرنا فيما سبق : ان التناقض كما لا يمكن مستقيما لا يمكن غير مستقيم ايضا ، فالسواد واللاسواد متناقض ، كما ان السواد والمفرق لنور البصر

اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست