(التكلم في المرتبة الاولى) وهي
حرمة المخالفة القطعية.
والحاصل : انه هناك مقامين :
الاول : حجية العلم الاجمالي لثبوت التكليف.
الثاني : كفاية الامتثال الاجمالي لسقوط التكليف.
والمقام الاول فيه مرتبتان.
الاولى : في حرمة المخالفة.
الثانية : في وجوب الموافقة.
المقام
الثاني
(ولنقدم الكلام في المقام الثاني)
لاختصاره (وهو
: كفاية العلم الاجمالي) بالاحتياط في اطراف العلم ، بدون الاحتياج الى تحصيل
العلم التفصيلي ، كما تقدّم مثاله في الثوبين النجس احدهما (في
الامتثال)
سواء في التعبديات ، او التوصليات.
(فنقول : مقتضى القاعدة) العقلائية ،
التي هي الاصل في باب الامتثال ، اذ المتعارف : ان يأمر المولى عبده ، ثم يكل طريق
الامتثال الى العرف ، فانه لو أراد غير الطريقة المألوفة لزم عليه بيانها.
مثلا : العقلاء يكتفون في باب الشاهد بالثقة ، لكن
الشارع لما لم يكتف بها