responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 218

في ثوب طاهر.

والكلام من الجهة الاولى يقع من جهتين ، لأنّ اعتبار العلم الاجماليّ له مرتبتان ، الاولى حرمة المخالفة القطعيّة ، والثانية وجوب الموافقة القطعيّة ، والمتكفل للتكلّم في المرتبة الثانية هي مسألة البراءة والاشتغال عند الشكّ في المكلّف به ، فالمقصود في المقام الأوّل

______________________________________________________

(في ثوب طاهر) سواء كان في ثوب ثالث يعلم بطهارته ، او حصل العلم بالطاهر منهما ، او طهّر احدهما.

(والكلام من الجهة الاولى) وهي جهة اثبات التكليف بالعلم الاجمالي (يقع من جهتين) وذلك (لان اعتبار العلم الاجمالي) من حيث اثبات التكليف (له مرتبتان) : مرتبة دانية ومرتبة عالية.

ف (الاولى) الدانية : (حرمة المخالفة القطعية) فقط ، فاذا علم بان احد الإناءين نجس ، لا يجوز له شرب كليهما ، وإنّما يكفي في الاطاعة ترك احدهما وان شرب الآخر.

(والثانية) العالية : (وجوب الموافقة القطعية) فاللازم ترك شربهما ، فاذا شرب أحدهما وصادف الواقع كان معاقبا ، كذلك الحال في الشبهة المرددة وجوبا بين صلاتين : الظهر والجمعة ، وهكذا المرددة بين الوجوب في هذا أو الحرمة في ذاك.

(والمتكفل للتكلّم في المرتبة الثانية) العالية (هي مسألة البراءة والاشتغال عند) ما نتكلم في (الشك في المكلف به) لان الشك قد يكون في اصل التكليف ، وهو مورد البراءة ، وقد نعلم بأصل التكليف ، وانّما نشك في المكلّف به ، بانه هل هو هذا او ذاك؟.

(فالمقصود) هنا (في المقام الاول) من ثبوت التكليف بالعلم الاجمالي

اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست