وعليه : فالقاعدة تقتضي (جواز الاقتصار
في)
مقام (الامتثال
، بالعلم الاجمالي باتيان المكلف به) في الجملة ، وانّما قلنا في الجملة ،
لانه فيما اذا لم يلزم منه محذور فانه لو كان في مكتبة المولى عشرة آلاف كتاب ،
واراد من عبده ان يأتي اليه بشرح اللمعة ، وكان العبد لا يعرف انه ايّها؟ فانه ليس
من طريق العقلاء أن يأتي بكل المكتبة ، فاذا فعل ذلك ذمه العقلاء.
وكذلك اذا امر المولى عبده ان يذبح شاة من شياهه ،
لها عمر ستة اشهر ، ولم يعرف العبد الشاة المتصفة بهذه الصفة من بين الشياة العشرة
الموجودة في المراح؟ فانه اذا ذبح الجميع ذمه العقلاء ، والى غير ذلك من الامثلة.
والحاصل : ان العقلاء يحكمون في غير موارد المحذور
بحصول الامتثال والطاعة بالاحتياط ، سواء في الواجبات ، او المحرمات ، او المردد
بين وجوب هذا وحرمة ذاك.
(اما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه الى قصد الاطاعة) والقربة
(ففي
غاية الوضوح)
مثل : تطهير الثوب ، حيث انه من الامور التوصلية ، فاذا شك في ان أيّ الماءين مطلق
، وايهما مضاف؟ وغسل النجس بهما ، حصلت الطهارة قطعا.
ولا فرق في الامر بين الشبهة الحكمية والشبهة
الموضوعية ، فمثال الثوب