responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 220

جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الاجماليّ باتيان المكلّف به.

أمّا فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الاطاعة ففي غاية الوضوح ،

______________________________________________________

واشتراط العدالة ذكر ذلك كما قال سبحانه :

(شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ)[1].

وعليه : فالقاعدة تقتضي (جواز الاقتصار في) مقام (الامتثال ، بالعلم الاجمالي باتيان المكلف به) في الجملة ، وانّما قلنا في الجملة ، لانه فيما اذا لم يلزم منه محذور فانه لو كان في مكتبة المولى عشرة آلاف كتاب ، واراد من عبده ان يأتي اليه بشرح اللمعة ، وكان العبد لا يعرف انه ايّها؟ فانه ليس من طريق العقلاء أن يأتي بكل المكتبة ، فاذا فعل ذلك ذمه العقلاء.

وكذلك اذا امر المولى عبده ان يذبح شاة من شياهه ، لها عمر ستة اشهر ، ولم يعرف العبد الشاة المتصفة بهذه الصفة من بين الشياة العشرة الموجودة في المراح؟ فانه اذا ذبح الجميع ذمه العقلاء ، والى غير ذلك من الامثلة.

والحاصل : ان العقلاء يحكمون في غير موارد المحذور بحصول الامتثال والطاعة بالاحتياط ، سواء في الواجبات ، او المحرمات ، او المردد بين وجوب هذا وحرمة ذاك.

(اما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه الى قصد الاطاعة) والقربة (ففي غاية الوضوح) مثل : تطهير الثوب ، حيث انه من الامور التوصلية ، فاذا شك في ان أيّ الماءين مطلق ، وايهما مضاف؟ وغسل النجس بهما ، حصلت الطهارة قطعا.

ولا فرق في الامر بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية ، فمثال الثوب


[1] ـ سورة المائدة : الآية 106.

اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست