responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 217

فهل يكتفي في امتثاله بالموافقة الاجماليّة ولو مع تيسّر العلم التفصيليّ ام لا يكتفي به إلّا مع تعذّر العلم التفصيليّ.

فلا يجوز إكرام شخصين أحدهما زيد مع التمكّن من معرفة زيد بالتفصيل ، ولا فعل الصلاتين في ثوبين مشتبهين مع إمكان الصلاة

______________________________________________________

المحصور ، اذ لا يلزم الاطاعة حينذاك ، او كما اذا اضطر الى الاحمر من الإناءين ، ثم علم بنجاسة احدهما ، فانه لا يلزم الاجتناب كما سيأتي.

(فهل يكتفي في امتثاله) اي امتثال ذلك التكليف المردد (بالموافقة الاجمالية) بان يأتي بكلا الطرفين حتى يعلم انه امتثل الواقع (ولو) وصلية (مع تيسر العلم التفصيلي)؟ كما اذا علم ـ مثلا ـ بنجاسة احد الثوبين ، وتمكّن ايضا من ان يستعلم ان أيهما نجس ، فهل يصح ان يصلي صلاتين في كل ثوب صلاة؟.

(ام لا يكتفي به) اي بالاطاعة الاجمالية (الّا مع تعذر العلم التفصيلي) بأن لم يتمكن من تشخيص النجس من الثوبين في المثال المتقدم.

وعليه : (فلا يجوز اكرام شخصين احدهما زيد) فيما لو قال المولى : اكرم زيدا ، وقد اشتبه عند زيد بين هذا وذاك ، ف (مع التمكن من معرفة زيد بالتفصيل) بالرجوع الى اهل الخبرة ونحو ذلك ، لا يكفي اكرام احدهما في اطاعة المولى.

والحاصل : اذا قلنا بكفاية العلم الاجمالي في الاثبات : هل يكفي الامتثال الاجمالي في الاسقاط ، سواء في التوصليات كاكرام زيد ، او في التعبديات كالصلاة في الطاهر.

فعلى القول بالمنع (و) لزوم الامتثال التفصيلي (لا) يكفي في الامتثال (فعل الصلاتين في ثوبين مشتبهين) احدهما نجس (مع امكان الصلاة) الواحدة

اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست