(وان اريد به) اي بالتداخل (عقاب
زائد على عقاب محض التجرّي) فلمن شرب الماء بزعم انه خمر ، قيراط
خفيف من العقاب ، ولمن صادف شربه الخمر الواقعي ، قيراط شديد من العقاب (فهذا
ليس تداخلا)
بل هو اجتماع عقابين ، اذ الشديد ضعف الخفيف ، كشدّة النور التي هي ضعف النور
الخفيف.
وانما كان عقابين (لأنّ كل فعل
اجتمع فيه عنوانان من القبح) كالغصب النجس فيما اذا شرب النجس
المغصوب ، حيث للنجاسة عقاب وللغصب عقاب ، فانه (يزيد عقابه) اي
عقاب ذلك الفعل الجامع للعنوانين (على ما كان) الفعل (فيه
احدهما)
اي احد العنوانين بان كان مغصوبا طاهرا ، او غير مغصوب نجس.
(و) حيث ذكرنا قول المفصّل في حرمة التجرّي
، القائل تارة يحرّم ، وتارة لا يحرّم ، نقول : (التحقيق : انه
لا فرق في قبح التجري بين موارده) صادف الوجوب ام لا (وان
المتجري لا اشكال في استحقاقه الذم من جهة انكشاف خبث باطنه و) الذم
في الحقيقة للباطن المتمرد ، ولا مدخلية للانكشاف بما هو انكشاف ، ولذا لا فرق عند
العقلاء ، بين ان ينكشف باطن انسان بانه يريد السرقة ليلا او ينكشف بانه ذهب الى
السرقة ، فلم يحصل على شيء حتى يسرقه ، فان (سوء سريرته
وجرأته)
على خلاف العقل أو الشرع موجب لذمه وتقبيح قصده.