responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 104

وأمّا استحقاقه للذمّ من حيث الفعل المتجرّى في ضمنه ، ففيه أشكال ، كما اعترف به الشهيد قدس‌سره ، فيما يأتي من كلامه.

نعم ، لو كان التجرّي على المعصية بالقصد إلى المعصية ، فالمصرّح به في الأخبار الكثيرة العفو عنه ، وإن كان يظهر من أخبار أخر العقاب على القصد أيضا :

______________________________________________________

(واما استحقاقه للذم) والعقاب (من حيث الفعل المتجرّى) به ـ بصيغة اسم المفعول ـ (في ضمنه) اي في ضمن التجرّي ، كشرب الماء بزعم انه خمر (ففيه اشكال) بل قد تقدّم المنع عنه (كما اعترف به)اي بالاشكال : (الشهيد) الاول (قدس‌سره فيما يأتي من كلامه).

نعم ، لا ينبغي الاشكال ايضا في حصول الكسر والانكسار في مصادفة التجرّي لواجب او مستحب او مكروه او مباح.

وحيث انتهى المصنّف قدس‌سره من هذا البحث شرع في بحث آخر ، وهو : ان ما ذكرناه من اطلاق قولنا : «فيه اشكال» انما هو فيما اذا تعدّى التجرّي القصد ووصل الى العمل ، والّا اذا كان التجرّي بالقصد فقط ، ففيه طائفتان من الاخبار ، ولذا قال : (نعم ، لو كان التجري على المعصية ، بالقصد) فقط (الى المعصية) ، كما اذا قصد شرب الخمر ولم يشرب ، او الزنا ولم يزن ، او ما اشبه ذلك (فالمصرح به في الاخبار الكثيرة : العفو عنه) فانه وان كان مستحقا للعقاب ، لكن الله بكرمه يعفو عنه (وان كان يظهر من اخبار أخر العقاب على القصد) المجرد (أيضا).

وربما يستشكل على قول المصنّف «نعم» : بانه ليس هذا استثناء عن عدم حرمة التجرّي ، اذ لو كان القصد معاقبا عليه ، كان مع الفعل اولى بالعقاب ، وانما

اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست