(واما استحقاقه للذم) والعقاب (من
حيث الفعل المتجرّى) به ـ بصيغة اسم المفعول ـ (في ضمنه) اي في
ضمن التجرّي ، كشرب الماء بزعم انه خمر (ففيه اشكال) بل قد
تقدّم المنع عنه (كما اعترف به)اي
بالاشكال : (الشهيد) الاول (قدسسره
فيما يأتي من كلامه).
نعم ، لا ينبغي الاشكال ايضا في حصول الكسر والانكسار
في مصادفة التجرّي لواجب او مستحب او مكروه او مباح.
وحيث انتهى المصنّف قدسسره من هذا
البحث شرع في بحث آخر ، وهو : ان ما ذكرناه من اطلاق قولنا : «فيه اشكال» انما هو
فيما اذا تعدّى التجرّي القصد ووصل الى العمل ، والّا اذا كان التجرّي بالقصد فقط
، ففيه طائفتان من الاخبار ، ولذا قال : (نعم ، لو كان
التجري على المعصية ، بالقصد) فقط (الى المعصية) ، كما
اذا قصد شرب الخمر ولم يشرب ، او الزنا ولم يزن ، او ما اشبه ذلك (فالمصرح
به في الاخبار الكثيرة : العفو عنه) فانه وان كان مستحقا للعقاب ، لكن الله
بكرمه يعفو عنه (وان كان يظهر من اخبار أخر العقاب على القصد) المجرد
(أيضا).
وربما يستشكل على قول المصنّف «نعم» : بانه ليس هذا
استثناء عن عدم حرمة التجرّي ، اذ لو كان القصد معاقبا عليه ، كان مع الفعل اولى
بالعقاب ، وانما