responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 102

اذا صادف المعصية الواقعية تداخل عقابهما».

ولم يعلم معنى محصّل لهذا الكلام ، إذ مع كون التجرّي عنوانا مستقلا في استحقاق العقاب لا وجه للتداخل ، إن اريد به وحدة العقاب ، فانّه ترجيح بلا مرجّح.

وسيجيء في الرواية أنّ على الراضي إثما وعلى الداخل إثمان ؛

______________________________________________________

اذا صادف المعصية الواقعية) بان تجرّى وشرب الخمر ، وكان في الواقع خمرا ، لا ماء (تداخل عقابهما) عقاب للتجري ، وعقاب لانه شرب الخمر ، (ولم يعلم معنى محصل لهذا الكلام) لان التجرّي اذا كان حراما كان عقابان مستقلان وان لم يكن حراما لم يكن الا عقاب واحد (اذ مع كون التجرّي عنوانا مستقلا) في الشريعة (في استحقاق العقاب) كما قاله الفصول القائل بحرمة التجرّي (لا وجه للتداخل ، ان اريد به وحدة العقاب) اي عقاب واحد لمعصيتين (فانه) اي التداخل (ترجيح بلا مرجح).

فهل يدخل عقاب التجرّي في عقاب المعصية ، او يدخل عقاب المعصية في عقاب التجرّي ، والمفروض انهما محرّمان ولكل محرّم عقاب؟.

(وسيجيء) ما يكون للأمرين عقابان ف (في الرواية : ان على الراضي) بعصيان الغير (اثما) واحدا لمكان الرضا (وعلى الداخل) كعاقر الناقة : (اثمان) : اثم الرضا ، وإثم العمل [1] ، فلم تذكر الرواية التداخل.

والحاصل : ان كلام الفصول مخالف للعقل ، بالترجيح بلا مرجح ، وللشرع ايضا.


[1] ـ انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج 18 ص 362 ب 148 (بالمعنى).

اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست