responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 140

اتفاقهم على أنه أربعة أمداد.

و أيضا فيه أن المدّ وزن مائتين و ثمانين درهما و قد عرفت تحديده على جميع الأقوال.

و أيضا فيه أن الدانق وزن اثنتي عشرة حبة مع أن المشهور أنه ثمان حبات، فبالحبات يصير المُدّ على المشهور أربعة عشر ألفا و أربعين حبة، و على هذا يصير عشرين ألفا مائة و ستين حبة.

و الرطل العراقى إذا كان أحدا و تسعين مثقالا فهو ستة آلاف و مائتان و أربعون شعيرة، و الرطل المدني و المكي بحساب ذلك.

السابعة: الصاع على المشهور ألف و مائة و سبعون درهما

كما دلت عليه روايتا الهمذاني،[2] فإن المراد بالوزنة في الأول الدرهم كما صرّح به خبره الثاني و هما يدلان على المشهور في تحديد الرطل بأحد و تسعين مثقالا و هو ثمانمائة و تسعة عشر مثقالا فهو ستّ و خمسون درهما.

و على خبر سماعة على ما اخترنا فيه ألف و مائتان و خمسة و سبعون مثقالا شرعيا، و بالحبات ستون ألف حبة.

و أما على خبر المروزي[3] فلو جعلناه أربعة أمداد على وفق المشهور يصير ألفا و مائة و عشرين درهما و سبعمائة و أربعة و ثمانين مثاقيل شرعية.

و أما إذا عملنا بظاهره و جعلناه خمسة أمداد كما فعله الصدوق رحمه الله في الفقيه في مقدار الماء للوضوء و الغسل و إن خالفه و وافق المشهور في الزكاة يصير ألفا و أربعمائة درهما بدراهمه.

و بالدرهم، المشهور ألفين


[2] (الكافي ج 4 ص 172 و التهذيب ج 4 ص 79 و الاستبصار ج 2 ص 44 ح 5 و ص 49 ح 2)

[3] (التهذيب ج 1 ص 136 ح 65)

اسم الکتاب : مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست