اسم الکتاب : مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 139
الظاهر فعلى الأول مائة و اثنان و ستون درهما و نصف درهم، و على الثاني مائة و ستون درهما و خمسة أسباع درهم و لا يخفى أن خبر سماعة لا يدل على ما ذهب إليه بوجه كما ستعرفه.
الخامسة في الكلام على خبر سماعة:
اعلم أنه يشكل العمل بخبر سماعة لعدم معلومية كون الرطل المأخوذ فيه أيّ رطل و الأوقيّة أيّ أوقيّة، و إن كان الظاهر أن يكون الرطل فيه العراقي و الأوقيّة أربعون درهما، إذ لو حمل الرطل على المدني و المكي و الأوقيّة على الأربعين لزاد على المشهور بكثير.
نعم لو حمل الرطل على المدني و الأوقية على سبعة مثاقيل يكون الصاع أعني خمسة الأمداد ألفا و مائة و خمسة و عشرين درهما فيقرب من الصاع المشهور كما ستعرفه.
لكن قد عرفت أن حمل الأوقيّة على ذلك بعيد، فلو حمل الرطل على العراقي و الأوقيّة على الأربعين يصير المُدّ مائتين و خمسين درهما على الأول و مائتي درهم و ثمانية و أربعين درهما و أربعة أسباع درهم على الثاني.
السادسة [في الكلام على خبر سليمان بن حفص المروزي:]
اعلم أنه روى سليمان بن حفص المروزي
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أن الصّٰاع خمسة أمداد، و المُدّ وزن مائتين و ثمانين درهما، و الدرهم وزن ستة دوانيق، و الدانق ستّ حبات، و الحبّة وزن حبّتين من شعير من أوسط الحبّ لا من صغاره و لا من كباره.
[1]
.
و هذا يخالف المشهور من جهات لأن فيه أن الصاع خمسة أمداد و قد عرفت