responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 141

و مائة درهم، و بالحبّات مائة ألف و ثمانمائة حبة و هو قريب من ضعف الصاع المشهور. و لهذا حمله الوالد العلاّٰمة على الصّٰاع الذي اغتسل به رسول الله (صلى الله عليه و آله) مع زوجته لما رواه الصدوق

عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: اغتسل رسول الله هو و زوجته من خمسة أمداد و من إناء واحد. فقال زرارة: كيف صنع‌؟ فقال: بدأ هو و ضرب يده في الماء قبلها فأنقى فرجه (صلى الله عليه و آله و سلم) ثم خرجت هي فأنقت فرجها، ثم أفاض هو و أفاضت هي على نفسها حتى فرغا. و كان الذي اغتسل به النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ثلاثة أنداد و الذي اغتسلت مدّين و إنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا فيه جميعا و من انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع. [1] .

و روى الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم،

عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزئ من الماء؟ فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يغتسل بخمسة أنداد بينه و بين صاحبته و يغتسلان جميعا من إناء واحد. [2] .

و روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال:

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه و آله يغتسل بصاع و إذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع و مدّ. [3] .

و قد ظهر من الخبر الأول و الثالث أن النقصان من الصاعين لأجل الاشتراك، بل نقول: الثلاثة الأمداد التي اغتسل رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) بها لا تقصر عن الصاع المشهور بكثير لأنها تبلغ ستين ألفا و أربعمائة


[1] (الفقيه ج 1 ص 35 ح 72)

[2] (الكافي ج 3 ص 22 ح 5)

[3] (التهذيب ج 1 ص 137 ح 74)

اسم الکتاب : مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست