عرفها الحنفية بقولهم: «هو الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل
المبالغة على وجه يمنع المارة من المرور و ينقطع الطريق»[2].
أما أركان الحرابة فهي: فعل الحرابة، المحارب، المحارب عليه، النية
«القصد الجنائى».
و لهذا سماها ابن عابدين (ت 1252 ه) بالسرقة الكبرى، باعتبار أن
ضررها يعم عامة المسلمين حيث يقطع الطريق بزوال الأمن بخلاف السرقة الصغرى فإن
ضررها خاص بالمسروق منه.
و كان هذا المصطلح يطلق على الذين يقطعون الطريق أو العشران الذين
يعتادون على النهب و الغارة[3]، و لهذا
اعتاد الفقهاء في كتب الفقه على تسمية هذا المبحث بقطع الطريق.
لغة من حرّ يحرّ حرارا: إذا اعتقه، و الحرّ- بالضم- نقيض العبد، و
الجمع أحرار و حرار، و حرّره: اعتقه، و سمى الحرّ حرّا لخلوصه من الرق[5].
و في الاصطلاح: من خلصت ذاته عن شائبة الرق و الملك[6].
و يمكن تحديد ماهية هذا المصطلح عبر الفقه السياسي الإسلامي
بمرحلتين:
[1] - الشاطري، الياقوت النفيس ص 189. عليش، شرح منح
الجليل 4/ 541. و الفراء، الأحكام السلطانية ص 57. و الشربيني، مغني المحتاج 5/
497. و المقصود من عبارة الشاطري: هو الملتزم للأحكام، هو أن يكون قاطع الطريق
مسلما مكلفا حتى تطبق عليه أحكام الشريعة، باعتبار أن الكافر ليس له حكم قاطع
الطريق و إن أخاف السبيل و هذا ما عناه الإمام النووي رحمه الله بقوله عند بيان
صفة قطاع الطريق:« و تعتبر فيهم الشوكة، و البعد عن الغوث، و أن يكونوا مسلمين
مكلفين»، انظر: النووي، روضة الطالبين 10/ 154.
[3] - السبكي، معيد النعم، ص 23. و حاشية قليوبي و
عميرة 4/ 198. و النووي، روضة الطالبين 10/ 154. و كانت هذه الكلمة- العشران- جمع
عشير تطلق في الشام في عهد الإمام السبكي ت 771 ه على البدو الذين من دأبهم الغارة
و النهب.