حجته و دحضه لأفكار خصومه[1].
الحدtnemhsinuP lageL
الحد: الحاجز بين الشيئين، و حدّ الشيء منتهاه تسمية بالمصدر، و سميت عقوبة الجانى حدّا؛ لأنها تمنع المعاودة أو لأنها مقدرة[2].
و الفرق بين الحد و التعزير يقع من وجوه هي[3]:
* أن الحد هو مقدر شرعا من عند الشارع الكريم في حين أن التعزير مفوض أمره إلى الإمام.
* أن الحدود تدرأ بالشبهات في حين أن التعزير يجوز مع الشبهات لردع المفسدين و لحفظ حقوق الناس.
* أن الحد لا يقع على الصغير في حين أن التعزير يشرع في حق الصغير.
* الحد يطلق على الذمي إذا كان مقدرا، و التعزير لا يطلق على الذمي باعتبار أن التعزير جاء لتطهير المسلم و بالتالي يسمى في حق الذمى عقوبة.
و اصطلح فقهاء الأحناف على أنها:
عقوبة مقدرة واجبة حقا لله تعالى[4]، و زاد الجمهور عليها حقا للعبد أيضا[5].
و المقصد الأصلي منها الانزجار عما يتضرر به العباد، و لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه و ذلك لمصلحة العباد[6].
الحرابةyrebboR demrA
الحرابة: من حربه يحربه حربا: إذا أخذ ماله و تركه بلا شيء، و قد حرب ماله أي: سلبه[7]، و المحارب هنا هو:
قاطع الطريق المختار المخيف للطريق المقاوم لمن يبرز له لأخذ مال المسلم- أو غيره- من المعصومين كذمي
[1] - الزركلي، الأعلام، 7/ 22.
[2] - ابن منظور، لسان العرب، 3/ 140. ابن فارس، مقاييس اللغة 2/ 3. القونوي، أنيس الفقهاء ص 173.
[3] - السنامي، نصاب الاحتساب، ص 103.
[4] - حاشية ابن عابدين، 4/ 3.
[5] - البهوتي، كشاف القناع 6/ 77. و شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، 4/ 135، الزحيلي، الفقه الإسلامي و أدلته، 6/ 12.
[6] - وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، 17/ 129. و ابن الجزري، مختار النصيحة بالأدلة الصحيحة، ص 33.
[7] - الجوهري، الصحاح 1/ 108. و ابن منظور، لسان العرب 1/ 303. و ابن فارس، مقاييس اللغة 2/ 48.