اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 91
بالإرث ... و مع تساوي الأولياء و التشاحّ
يقدّم الأقرأ، فالأفقه، فالأسنّ، و يستنيب الوليّ مع انتفاء الأهليّة، و يجوز
معها. و لا تنعقد جماعة بدون إذنه، فتصحّ فرادى.
رسائل الكركيّ، ج 1، ص 93
20. قوله: (قدّم الأفقه، فالأقرأ)[1]
أي إن كان وليّا، و إلّا فالأولى للوليّ تقديمه. هذا هو مختار المحقّق في
«الشرائع»؛ لأنّ القراءة هنا ساقطة و فيه ضعف؛ لأنّ كثيرا من مرجّحات القراءة
معتبرة في الدعاء، و لأنّ اعتبار سقوط القراءة يقتضي عدم ترجيح الأقرأ أصلا، و
لعموم قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «يؤمّكم أقرؤكم» فيرجّح الأقرأ، و هو
المشهور بين الأصحاب، و عليه الفتوى.
و المراد بالأفقه: الأعلم بفقه الصلاة.
جامع المقاصد، ج 1، ص 410
(و) رجوع به حاكم، در صورت تعارض اولياى ميّت يا شريكان در تعيين
قبله
21. لو تعارض الأولياء في وضع الميّت لاختلاف اجتهادهم، أو الشركاء
في المذبوح و المنحور، احتمل الرجوع إلى القرعة، و الذبيحة حلال لمن خالف
الاجتهاد، و عزلهم، و رجوع الأمر إلى الحاكم.[2]
كشف الغطاء، ج 1، ص 220
2. طهارت بدن
(الف) سلطان و الزام شخص به جدا كردن اعضاى داراى حيات الصاق شده
به بدن
22. إذا جنا عليها [الأسنان] فندرت أعني سقطت، ثمّ أعادها في مغرزها
بحرارة دمها فثبتت، ثمّ قلعها بعد هذا قالع، فلا شيء عليه؛ لأنّه كان عليه قلعها
و إلّا أجبره السلطان على قلعها؛ لأنّها ميّتة ألصقها ببدنه، فلا تصحّ صلاته معها،
مثل الأذن. عندنا لا يجب ذلك؛ لأنّ العظم عندنا لا ينجس بالموت، و يفارق الأذن؛
لأنّها تنجس؛ لأنّ الأذن فيها حياة و لا حياة في السنّ. لكن عليه حكومة، و الأوّل
عليه ديتها؛ لأنّه قلعها.
المبسوط، ج 7، ص 140
[1] - در قواعد الأحكام، ج 1، ص 229 آمده است:« و إنما
يتقدّم الوليّ مع اتصافه بشرائط الإمامة، و إلّا قدّم من يختار، و لو تعدّدوا قدّم
الأفقه، فالأقرأ».
[2] - لازم به ذكر است كه مؤلف، رجوع به حاكم را در اين
فرض، به عنوان يك احتمال مطرح مىكنند.
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 91