responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 91

بالإرث ... و مع تساوي الأولياء و التشاحّ يقدّم الأقرأ، فالأفقه، فالأسنّ، و يستنيب الوليّ مع انتفاء الأهليّة، و يجوز معها. و لا تنعقد جماعة بدون إذنه، فتصحّ فرادى.

رسائل الكركيّ، ج 1، ص 93

20. قوله: (قدّم الأفقه، فالأقرأ)[1] أي إن كان وليّا، و إلّا فالأولى للوليّ تقديمه. هذا هو مختار المحقّق في «الشرائع»؛ لأنّ القراءة هنا ساقطة و فيه ضعف؛ لأنّ كثيرا من مرجّحات القراءة معتبرة في الدعاء، و لأنّ اعتبار سقوط القراءة يقتضي عدم ترجيح الأقرأ أصلا، و لعموم قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «يؤمّكم أقرؤكم» فيرجّح الأقرأ، و هو المشهور بين الأصحاب، و عليه الفتوى.

و المراد بالأفقه: الأعلم بفقه الصلاة.

جامع المقاصد، ج 1، ص 410

(و) رجوع به حاكم، در صورت تعارض اولياى ميّت يا شريكان در تعيين قبله‌

21. لو تعارض الأولياء في وضع الميّت لاختلاف اجتهادهم، أو الشركاء في المذبوح و المنحور، احتمل الرجوع إلى القرعة، و الذبيحة حلال لمن خالف الاجتهاد، و عزلهم، و رجوع الأمر إلى الحاكم.[2]

كشف الغطاء، ج 1، ص 220

2. طهارت بدن‌

(الف) سلطان و الزام شخص به جدا كردن اعضاى داراى حيات الصاق شده به بدن‌

22. إذا جنا عليها [الأسنان‌] فندرت أعني سقطت، ثمّ أعادها في مغرزها بحرارة دمها فثبتت، ثمّ قلعها بعد هذا قالع، فلا شي‌ء عليه؛ لأنّه كان عليه قلعها و إلّا أجبره السلطان على قلعها؛ لأنّها ميّتة ألصقها ببدنه، فلا تصحّ صلاته معها، مثل الأذن. عندنا لا يجب ذلك؛ لأنّ العظم عندنا لا ينجس بالموت، و يفارق الأذن؛ لأنّها تنجس؛ لأنّ الأذن فيها حياة و لا حياة في السنّ. لكن عليه حكومة، و الأوّل عليه ديتها؛ لأنّه قلعها.

المبسوط، ج 7، ص 140


[1] - در قواعد الأحكام، ج 1، ص 229 آمده است:« و إنما يتقدّم الوليّ مع اتصافه بشرائط الإمامة، و إلّا قدّم من يختار، و لو تعدّدوا قدّم الأفقه، فالأقرأ».

[2] - لازم به ذكر است كه مؤلف، رجوع به حاكم را در اين فرض، به عنوان يك احتمال مطرح مى‌كنند.

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست