responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 92

سلطان و الزام شخص به جدا كردن اعضاى الصاق شده به بدن‌

23. من قطع شحمة أذن إنسان، فطلب منه القصاص، فاقتصّ له منه، فعالج الجاني أذنه حتّى التصق المقطوع بما انفصل عنه، كان للمقتصّ منه أن يقطع ما اتّصل من شحمة أذنه، حتّى تعود إلى الحال التي استحقّ بها القصاص. و هكذا حكم المجني عليه، سواء كان ظالما أو مظلوما، جانيا أو مجنيّا عليه؛ لأنّه حامل نجاسة، و ليس إنكاره و مطالبته بالقطع مخصوصا بأحدهما، بل جميع الناس. و كذلك القول فيما سوى ذلك من الجوارح و الأعضاء، إذا لم يخف على الإنسان منها تلف النفس، أو المشقّة العظيمة. و وجب على السلطان ذلك، لكونه حاملا للنجاسة فلا تصحّ منه الصلاة حينئذ.

السرائر، ج 3، ص 405

امام و الزام شخص به جدا كردن اعضاى الصاق شده به بدن‌

24. لو قطع الأنف و ما تحته من اللحم، ففي الأنف الدّية و في اللحم حكومة. و لو ضربه فاعوجّ أو تغيّر لونه فالحكومة. و لو قطعه إلّا جلده و بقي معلّقا فلم يلتحم و احتيج إلى قطعه، ففيه الدّية؛ لأنّه قطع الجميع بعضه بالمباشرة و الباقي بالتسبيب. و إن ردّه فالتحم، ففيه الحكومة؛ لأنّه لم يبن. و إن أبانه فردّه فالتحم فالدّية؛ لأنّه لا يقرّ على هذا، و الإمام يجبره على الإزالة؛ لأنّه نجس.

تحرير الأحكام، ج 2، ص 269

حاكم و جدا كردن اعضاى الصاق شده به بدن‌

25. قوله: (و لو عادت سنّ الجاني‌[1] ...) ... نعم يمكن أن يقال: الصاقها [أذن‌] غير جائز؛ لأنّها ميّتة، فيجب من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إزالتها، إذا لم يوجب الضرر و الهلاك، فيمكن أن يكون للإمام أو الحاكم مطلقا أو لغيرهما أيضا، مع العلم بالمسألة و عدم الضرر.

مجمع الفائدة و البرهان، ج 14، ص 99

(ب) سلطان و الزام شخص به جدا كردن استخوان حيوان نجس العين از بدن‌

26. إذا جبر عظم بعظم ميّت لا يجب قلعه؛ لأنّ العظم لا ينجس بالموت. فإن كان من حيوان نجس العين كالكلب و الخنزير، إن كان يمكنه من غير مشقّة قلعه، يجب عليه قلعه، و متى‌


[1] - در ارشاد الأذهان، ج 2، ص 207 آمده است:« و لو عادت سنّ الجاني، فليس للمقتصّ إزالتها بخلاف الأذن».

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست