اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 90
لعموم ولايته في المناصب الشرعيّة.
الذكرى، ص 57
14. (و لا) يجوز أن (يؤمّ من لم يأذن له الوليّ) سواء كان بشرائط
الإمامة أم لا، إجماعا لما مضى. و لو امتنع من الصلاة و الإذن ففي «الذكرى»:
الأقرب جواز الجماعة، لإطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة، على عهد النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله و سلّم إلى الآن، و هو يدلّ على شدّة الاهتمام، فلا يزول هذا
المهمّ بترك إذنه. نعم، لو كان هناك حاكم شرعيّ كان الأقرب اعتبار إذنه؛ لعموم
ولايته في المناصب الشرعيّة. و ربّما يفهم منه و من العبارة و غيرها: اختصاص
اعتبار إذن الوليّ بالجماعة.
رياض المسائل، ج 4، ص 156
(ه) تقدّم فقيه از اوليا، در صورت تنازع آنها براى امامت نماز
ميّت[1]
15. المطلب الثاني: في المصلّي، و الأولى بها هو الأولى بالميراث ...
و لو تعدّدوا قدّم الأفقه، فالأقرأ، فالأسنّ، فالأصبح. و الفقيه العبد أولى من
غيره الحرّ، و لو تساووا أقرع.
قواعد الأحكام، ج 1، ص 229
16. إذا ازدحم الأولياء، قدّم الأقرأ، فالأفقه، فالأسنّ، و بالجملة
يقدّم الأولى في المكتوبة.
تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 47
17. لو وجد ميّت في دار الإسلام صلّي عليه، و الأولى بالتقدّم الأحقّ
بالإرث ... و لو تعدّد الوليّ فالأفقه، فالأقرأ فالأسنّ، فالأصبح، فالقرعة مع
التشاحّ، و كذا لو تعدّد الأئمّة. و يستحبّ تقديم الهاشميّ في المشهور إذا اجتمعت
الشرائط.
البيان، ص 28
18. لو تساوى الأولياء قدّم الأقرأ، فالأفقه فالأسنّ، و تقديم الأفقه
على الأقرأ هنا غير مشهور.
و لو لم يكن الوليّ أهلا لها استناب، و كذا يجوز لو كان أهلا. و لو
كان الوليّ صغيرا فالكبير، و لو لم يكن فالحاكم. و ليست الجماعة شرطا، و لا العدد.
الدروس، ج 1، ص 112
19. يحب أن يصلّي كفاية على المسلم و من بحكمه ممّن بلغ ستّ سنين، و
أولى الناس بها أولاهم
[1] - به نظر مىرسد مراد از« أفقه» در عبارات ذيل اين
عنوان، كسى است كه آشنايى بيشترى با احكام، به ويژه احكام نماز دارد و در اين
صورت، با اصطلاح« فقيه» به معناى مجتهد در احكام شرعى، متفاوت خواهد بود.
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 90