responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 496

ولايت فقيه بر عقد نكاح مجنون‌

1658. (... و أمّا الحكم، فإنّ ولاية الحاكم تختصّ في النكاح) بكونها (على البالغ فاسد العقل) بجنون أو سفه (أو من تجدّد جنونه) أو سفهه (بعد بلوغه، ذكرا كان أو أنثى مع الغبطة)؛ لأنّه وليّهم في المال، و قد قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «السلطان وليّ من لا وليّ له»، و قال الصادق عليه السّلام:

«الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها». و لأنّه إن كان الإمام فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، و إن كان الفقيه فهو نائبه، و تقيّد الولاية بالغبطة؛ لأنّه لا يفعل ما يقتضيه الولاية إلّا معها.

كشف اللثام، ج 7، ص 61

ولايت حاكم بر عقد نكاح مجنون، در صورت عارض شدن جنون بعد از بلوغ‌

1659. لا خلاف في ثبوت ولايتهما على المجنون من الأولاد، ذكرا كان أو أنثى، بكرا كانت أو ثيّبا، هذا مع استمرار الجنون من الصغر إلى ما بعد البلوغ. أمّا لو طرأ بعد البلوغ و الرشد، فالمشهور في كلامهم انقطاع ولايتهما، لزوالها بالبلوغ و الرشد، فموردها يتوقّف على دليل.

و قيل: بثبوتها أيضا عملا بإطلاق النصّ بثبوت ولايتهما عليه، و لم أقف على نصّ يدلّ على ما ذكروه ... و متى ثبت عدم ولايتهما في هذه الصورة، فالولاية للحاكم حينئذ.

و حيث ثبت الولاية على المجنون فلا خيار له بعد الإفاقة، و نقل عليه في «المسالك» الإجماع.

الحدائق الناضرة، ج 23، ص 235

1660. و بالجملة، فالأظهر بالنظر إلى قواعدهم هو التفصيل في أنّه مع وجود الأب أو الجدّ، فإن بلغ فاسد العقل فالولاية لهما، و إن تجدّد السفه أو الجنون بعد البلوغ، فالولاية للحاكم.

همان، ج 23، ص 240

ولايت حاكم بر عقد نكاح مجنون‌

1661. ثمّ إنّ الشهرة محكيّة على ذلك- أي على أنّ الولاية للحاكم- في التزويج على من بلغ و رشد ثمّ تجدّد جنونه، و قد يشهد على صحّة الشهرة الأولى إطلاق الجميع هنا إلّا ما قلّ، و إطلاق الأكثر في باب النكاح، فتأمّل.

مفتاح الكرامة، ج 12، ص 449

ولايت حاكم بر عقد نكاح مجنون، با وجود مصلحت‌

1662. (و تثبت ولايته [الحاكم‌] على من بلغ غير رشيد) بجنون، و لم يكن له وليّ من حيث‌

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست