responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 497

القرابة (أو تجدّد فساد عقله إذا كان النكاح صلاحا) له، بلا خلاف أجده فيه، بل الظاهر كونه مجمعا عليه؛ لأنّه «وليّ من لا وليّ له».

جواهر الكلام، ج 29، ص 189

ولايت حاكم بر تزويج، در صورت مجنون يا بيهوش بودن ولى‌

1663. (و كذا) الكلام فيما (لو جنّ) الأب أو غيره من الأولياء، (أو أغمي عليه)، أو سكر، فإنّه لا ولاية له حينئذ، نحو ما سمعته من الكافر إجماعا، لعدم قابليّته لها، كالصغير الذي لا ولاية له على مملوكه، بل عن «التذكرة» نفيها عن السفيه أيضا، لكن قد يشكل بأنّ الحجر عليه في خصوص التصرّف الماليّ في ماله هذا ... نعم، لا خلاف (و) لا إشكال، بل في «الكشف» الاتّفاق عليه في أنّه (لو زال المانع عادت الولاية) التي لم يزل ما اقتضاها من صدق الأبوّة و الجدودة، أمّا الوصيّ فقد عرفت البحث في عود ولايته في محلّه. ثمّ إنّه قد يتوهّم من تعبير المصنّف بلفظ المانع، ثبوت أصل الولاية لا سقوطها، و يتفرّع على ذلك قيام الحاكم مقامه مع وجود المانع، فيزوّج الصغير حينئذ مثلا باعتبار ولاية أبيه و إن قلنا بعدم تزويجه له بولاية الحكومة، لكن لا يخفى عليك إشكاله خصوصا بعد تعبير غيره، بكون هذه الأمور مسقطات للولاية، فليس للحاكم حينئذ ولاية، إلا من حيث كونه وليّ من لا وليّ له.

همان، ج 29، ص 207

ولايت فقيه بر عقد نكاح مجنون، در صورت فقدان پدر و جد

1664. (الرابع) من أسباب الولاية: ولاية (الحكم) الذي هو أوّلا و بالأصالة منصب الإمامة، و ثانيا و بالنيابة منصب نائبه الخاصّ أو العامّ، (و) هو الفقيه الجامع للشرائط، الذي (حكمه حكم الوصيّ في انتفاء ولايته عن الصغيرين) الذكر و الأنثى الفاقدين للأب و الجدّ؛ لما مرّ من العمومات النافية لولاية غيرهما، (و) خرج عنها (ثبوتها) للحاكم (على المجنونين) الفاقدين للأب و الجدّ (مع الحاجة) إلى النكاح. و وجه الولاية- مضافا إلى الإجماع، و النبويّ: «السلطان وليّ من لا وليّ له»- عموم ما دلّ على وجوب الرجوع إليه في الحوادث الواقعة، التي منها طروء الحاجة للمجنون و المجنونة إلى النكاح، و على أنّ الرادّ عليه كالرادّ على اللّه، فلا يجوز للمجنون بعد الإفاقة و لا لغيره قبلها ردّ تزويجه و فسخه، بل لا بدّ من ترتيب الآثار عليه، و على أنّ العلماء أمناء الرّسل‌

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست