اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 495
ولايت فقيه بر عقد نكاح مجنون، با وجود
مصلحت
1654. المراد بالحاكم عندنا هو: الإمام العادل، أو من أذن له الإمام،
و يدخل فيه الفقيه المأمون الجامع لشرائط الإفتاء و الحكم في زمان الغيبة، و مأذون
الحاكم في النكاح الذي ولايته إليه كالحاكم. إذا تقرّر ذلك فولاية الحاكم في
النكاح إنّما تثبت على من بلغ فاسد العقل و تجدّد فساد عقله بعد البلوغ، ذكرا كان
أو أنثى، إذا كان النكاح صلاحا له.
و وجه الثبوت: أنّ ولاية المال إليه إجماعا، فيكون وليّه في النكاح؛
إذ هو من جملة ما تدعو الحاجة إليه، و صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه
السّلام قال: «الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها».
جامع المقاصد، ج 12، ص 96
ولايت حاكم بر عقد نكاح دختر مجنون يا صغير، در صورت غيبت پدر و
جد، با وجود ضرورت
1655. للفاسق أن يزوّج ابنته الصغيرة و المجنونة، سواء كان الفسق
سابقا أو متجدّدا؛ لأنّه لا يسلب أهليّة البحث و النظر عن الأصلح من الرجال، و لو
أراد تزويجها بمن لا مصلحة فيه منعه الحاكم، و كذا القول في الغيبة، لكن لو عرضت
ضرورة إلى التزويج مع غيبة الوليّ تولّاه الحاكم، دفعا للضرورة.
همان، ج 12، ص 110
ولايت حاكم بر عقد نكاح مجنونه، در صورت فقدان پدر و جد، با وجود
مصلحت
1656. أمّا المجنونة فيجوز تزويجها صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا كانت
أو ثيّبا للأب و الجدّ له، ثمّ الحاكم، و ليست كالمجنون؛ لأنّها تستفيد من النكاح
المهر و النفقة، و المجنون يغرمهما، و لا يجوز تزويجها إلّا مع وجود المصلحة.
همان، ج 12، ص 113
ولايت حاكم بر عقد نكاح مجنون
1657. (... و الحاكم و الوصيّ يزوّجان من بلغ فاسد العقل)، أو سفيها
(مع كون النكاح صلاحا له، و خلوّه من الأب و الجدّ له)، و لا ولاية لهما على
الصغير مطلقا في المشهور، و لا على من بلغ رشيدا، و يزيد الحاكم الولاية على من
بلغ و رشد، ثمّ تجدّد له الجنون.
الروضة البهيّة، ج 5، ص 118
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 495