responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 495

ولايت فقيه بر عقد نكاح مجنون، با وجود مصلحت‌

1654. المراد بالحاكم عندنا هو: الإمام العادل، أو من أذن له الإمام، و يدخل فيه الفقيه المأمون الجامع لشرائط الإفتاء و الحكم في زمان الغيبة، و مأذون الحاكم في النكاح الذي ولايته إليه كالحاكم. إذا تقرّر ذلك فولاية الحاكم في النكاح إنّما تثبت على من بلغ فاسد العقل و تجدّد فساد عقله بعد البلوغ، ذكرا كان أو أنثى، إذا كان النكاح صلاحا له.

و وجه الثبوت: أنّ ولاية المال إليه إجماعا، فيكون وليّه في النكاح؛ إذ هو من جملة ما تدعو الحاجة إليه، و صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: «الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها».

جامع المقاصد، ج 12، ص 96

ولايت حاكم بر عقد نكاح دختر مجنون يا صغير، در صورت غيبت پدر و جد، با وجود ضرورت‌

1655. للفاسق أن يزوّج ابنته الصغيرة و المجنونة، سواء كان الفسق سابقا أو متجدّدا؛ لأنّه لا يسلب أهليّة البحث و النظر عن الأصلح من الرجال، و لو أراد تزويجها بمن لا مصلحة فيه منعه الحاكم، و كذا القول في الغيبة، لكن لو عرضت ضرورة إلى التزويج مع غيبة الوليّ تولّاه الحاكم، دفعا للضرورة.

همان، ج 12، ص 110

ولايت حاكم بر عقد نكاح مجنونه، در صورت فقدان پدر و جد، با وجود مصلحت‌

1656. أمّا المجنونة فيجوز تزويجها صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا كانت أو ثيّبا للأب و الجدّ له، ثمّ الحاكم، و ليست كالمجنون؛ لأنّها تستفيد من النكاح المهر و النفقة، و المجنون يغرمهما، و لا يجوز تزويجها إلّا مع وجود المصلحة.

همان، ج 12، ص 113

ولايت حاكم بر عقد نكاح مجنون‌

1657. (... و الحاكم و الوصيّ يزوّجان من بلغ فاسد العقل)، أو سفيها (مع كون النكاح صلاحا له، و خلوّه من الأب و الجدّ له)، و لا ولاية لهما على الصغير مطلقا في المشهور، و لا على من بلغ رشيدا، و يزيد الحاكم الولاية على من بلغ و رشد، ثمّ تجدّد له الجنون.

الروضة البهيّة، ج 5، ص 118

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست