responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 470

حاكم و الزام وصى به پذيرش وصايت، در موارد وجوب قبول بر وى‌

1554. إذا وجب على الوصيّ [قبول الوصاية] فلم يقبل، وجب على الحاكم إجباره، ما لم يؤدّ إباؤه إلى الفسق المقتضي للانعزال، على القول به.

كفاية الأحكام، ص 150

(ه) تحويل بدل مال تلف شده توسط وصى، به حاكم‌

1555. إذا تلف الوصيّ مالا وجب عليه ضمانه و لا يبرأ من ضمانه، حتّى يدفعه إلى الحاكم، ثمّ ردّه الحاكم عليه إن ولاه.

تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 511

(و) كمك امام مسلمين به وصى براى تغيير در وصيّت بر امور غير مجاز و مصرف آن در راه صحيح‌

1556. إذا أوصى الإنسان بوصيّة، فليس لأحد مخالفته فيما أوصى به، و لا تغيير شي‌ء من شرائطها على ما قدّمناه، إلّا أن يكون قد وصى بما لا يجوز له أن يوصي به، مثل أن يكون قد أوصى بماله في غير مرضات اللّه، أو أمر بإنفاقه في وجوه المعاصي، من قتل النفوس، و سلب الأموال، أو إعطائه الكفّار، أو إنفاقه على مواضع قربهم من البيع، و الكنائس، و بيوت النيران. فإن فعل شيئا من ذلك، وجب على الوصيّ مخالفته من جميع ذلك، و صرف الوصيّة إلى الحقّ، و كان على إمام المسلمين معاونته على ذلك. فإن أوصى الإنسان لأحد أبويه أو بعض قرابته بشي‌ء من ثلثه، وجب إيصاله إليهم و إن كانوا كفّارا ضلالا.

السرائر، ج 3، ص 197

4. اختلاف اوصياء

(الف) ناظر بر مصالح و تعيين يكى از اوصيا به عنوان سر گروه و لزوم تبعيّت بقيه از وى‌

1557. إن كانا [الوصيّ‌] اثنين فما زاد، لم يجز لأحدهم التفرّد بشي‌ء من النظر، إلّا أن يجعل ذلك له الموصي. فإن تشاحّوا ردّ الناظر في المصالح الأمر في التنفيذ إلى أعلمهم به و أقواهم فيه، و جعل الباقين تبعا له.

الكافي في الفقه، ص 366

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست