responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 471

حاكم و تقسيم تركه بين دو وصى، در صورت ناهماهنگى و جواز تصرّف هر كدام به تنهايى‌

1558. فإن تشاحّا [الوصيّان‌] قسم الحاكم التركة بينهما قسمة مقاربة، و تصرّف كلّ واحد منهما في نصيبه، من غير انقطاع تصرّف صاحبه فيه.

الوسيلة، ص 373

حاكم و تقسيم تركه بين دو وصى، براى حفظ آن، در صورت ناهماهنگى‌

1559. إن اختلفا في تعيين من يصرف إليه من الفقراء، عيّن الحاكم من يراه، و لئن اختلفا في الحفظ قسّم بينهما.

تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 509

حاكم و تقسيم تركه بين دو وصى، در صورت ناهماهنگى و جواز تصرّف هر كدام به تنهايى‌

1560. قوله: (و لو اختلفا في حفظ المال: فإن كان في يدهما موضع للحفظ حفظ فيه، و إلّا سلّماه إلى ثالث يكون نائبا لهما، و إلّا تولّاه الحاكم). وجهه أنّ حفظ المال من جملة التصرّفات، و لم يأتمن الموصي أحدهما على حفظه، فلا بدّ أن يكون في يدهما، بأن يجعل في بيت بأيديهما معا، أو يستنيبا ثالثا يكون في يده عنهما، فإن امتنعا تولّاه الحاكم. و هذا إذا كانا وصيّين على الاجتماع. أمّا إذا كانا وصيّين على الانفراد، فإنّه يقسّم بينهما إن قبل القسمة.

فإن تنازعا في التعيين أقرع بينهما، أو عيّن الحاكم، كذا قال في «التذكرة»، و لا بأس بالقرعة. و لو لم يقبل المال القسمة فكالوصيّين على الاجتماع. و كذا كلّ ما لا يقبل القسمة من التصرّفات.

جامع المقاصد، ج 11، ص 300

(ب) رجوع به حاكم براى تصرّف در امور ضرورى ميّت، در صورت امتناع اوصيا از همكارى‌

1561. إذا أوصى إلى أكثر من واحد ... لو نهاهما عن الانفراد، يحتمل عدم تنفيذ الضروريّ، لنصّ الموصي على عدمه، بل يرفع الأمر فيه إلى الحاكم.

المهذّب البارع، ج 3، ص 119

1562. (و) على كلّ حال ف (لو تشاحّا) على وجه لا ينافي عدالتهما- بناء على اعتبارها-

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست