responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 469

ظاهر فيما لو لم يشترط عدالة الوصيّ فإنّ للحاكم أن يعزل الخائن، مراعاة لحقّ الأطفال، و مصارف الصدقات، و نحوهما من تنفيذ الأمور الموصى بها. و أمّا على تقدير اشتراط العدالة كما هو المشهور، فإنّه ينعزل بنفس الفسق و إن لم يعزله الحاكم. و لعلّ المراد بعزل الحاكم في كلامهم، ما هو أعمّ من قوله: عزلتك كما هو الحكم بالنسبة إلى القول الأوّل، أو منعه من التصرّف؛ لأنّه قد انعزل بنفس الفسق كما هو القول الثاني، فالمراد بعزله يعني منعه من التصرّف.

الحدائق الناضرة، ج 22، ص 581

حاكم و تعيين ناظر بر وصىّ خائن‌

1551. (و) كيف كان ف (إن ظهر منه) أي الوصيّ (خيانة) في وصيّته، (وجب على الحاكم عزله، و يقيم مكانه أمينا) ... و ظاهره أنّ الخيانة في الوصيّة غير باقي أسباب الفسق، فإنّ الحاكم يعزله، و إن لم يشترط العدالة في الوصيّ. و لعلّ وجهه ما سمعته سابقا في أوّل الشرائط من خبر الدعائم، و أنّ ظاهر حال الموصي ملاحظة أمانته في تنفيذ وصاياه، فمع فرض خيانته في ذلك، لا ولاية له من الموصي. فهو كما لو أوصى إلى عدل من حيث عدالته ففسق، فإنّه لا وصاية له، و إن لم نقل باشتراط العدالة، لكن قد يشكل ذلك فيما إذا علم الموصي بحاله، و مع ذلك قد أوصاه فيما له الوصاية عليه و إن كان خائنا، و يشكل أيضا في اقتضاء ذلك انعزاله حتّى فيما لم يخن فيه، فيضمن حينئذ كلّ وصيّة أنفذها على وجهها، بعد الخيانة، بل قد يشكل أصل عزله بذلك، بل أقصاه منع الحاكم له في استقلاله بالتصرّف، بل يجعل عليه ناظرا منفذا للوصايا معه على وجهها.

جواهر الكلام، ج 28، ص 421

(د) حاكم و الزام وصى به اجراى وصيّت‌

1552. الوصيّ إذا قبل الوصيّة، لم يكن له الردّ بعد وفاة الموصي. و لو ردّ في حال حياته، فإن بلغه الردّ صحّ، و إلّا بطل، و لزمه حكم الوصيّة، فإن امتنع أجبره الحاكم على القيام بها.

قواعد الأحكام، ج 2، ص 565

1553. إذا أوصى إلى غيره، لم يجب على الغير القبول، و له الردّ في حياة الموصي و بعده. و لو قيل:

لم يكن له الردّ بعد موت الموصي، و يجوز في حياته بشرط أن يعلم الردّ، فإن لم يعلم حتّى مات، لم يصحّ الردّ و وجب على الوصيّ القيام بها، فإن امتنع أجبره الحاكم على ذلك.

تحرير الأحكام، ج 1، ص 303

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست