responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 415

العلم- بعد حلف الموكّل لم يبطل العقد، بل يقع للوكيل ظاهرا، فيغرم الثمن للموكّل؛ لأنّ الفرض أنّه اشترى بعين ماله، و لا تحلّ له الجارية قطعا؛ لأنّه إن كان صادقا في دعوى الوكالة فهي للموكّل، و إن كان كاذبا فهي للبائع؛ لأنّه اشتراها بعين مال الموكّل فضولا، و قد ردّ الموكّل الشراء فانفسخ. و لكن طريق حلّها له: أن يشتريها ممّن هي له في الباطن، فإنّه يعلمه فليحتلّ في ذلك بنفسه و غيره. فإن امتنع من هي له من البيع، رفع الأمر إلى الحاكم؛ لأنّه المرجع، و لقوله تأثير في النفوس، فيأمر من أخبره الوكيل بأنّه صاحبها ببيعها منه برفق. و لا يجوز إجباره على ذلك، لانتفاء الملك عنه ظاهرا، و على أنّه لا يجب بيع مال شخص على آخر بغير سبب يقتضيه.

جامع المقاصد، ج 8، ص 304

حاكم و فروش كنيز، در صورت اختلاف بين موكّل و وكيل در اوصاف مورد وكالت و امتناع موكّل از فروش آن‌

1328. قوله: (و إن اشترى في الذمّة صحّ الشراء له، فإن كان صادقا توصّل إلى شرائها من الموكّل، فإن امتنع أذن الحاكم في بيعها أو بعضها، و توفية حقّه من ثمنها[1]. هذا هو القسم الثاني، و هو كون شراء الوكيل للجارية لا بعين مال الموكّل بل في ذمّته، و حكمه وقوع الشراء له ظاهرا إن لم يثبت أنّه أضاف الشراء إلى الموكّل. ثمّ إنّه لا يخلو: إمّا أن يكون صادقا في دعوى التوكيل و وقوع الشراء للموكّل، أو لا، فإن كان صادقا توصّل إلى شراء الجارية من الموكّل بأيّ طريق أمكنه، فإن امتنع، قال المصنّف: أذن الحاكم في بيعها أو بيع بعضها و توفية الثمن. و يشكل بأنّ الحاكم لا يعلم صدق الوكيل، و قد لزمه البيع ظاهرا، فكيف يأمر بخلاف ما يعلم؟ و يجاب بأنّه لا محذور في هذا الإذن بالنسبة إليه؛ لأنّها


[1] - در قواعد الأحكام، ج 2، ص 368 آمده است:« ب: أن يختلفا في صفة التوكيل، بأن يدّعي الوكالة في بيع العبد، أو البيع بألف، أو نسيئة، أو في شراء عبد، أو بعشرة، فقال الموكّل: بل في بيع الجارية، أو بألفين، أو نقد، أو في شراء جارية، أو بخمسة، قدّم قول الموكّل مع اليمين. و لو ادّعى الإذن في شراء الجارية بألفين، فقال: بل أذنت في شراء غيرها، أو فيها بألف و حلف، فإن كان الشراء بالعين بطل العقد ... و إن اشترى في الذمّة صحّ الشراء له، فإن كان صادقا توصّل إلى شرائها من الموكّل، فإن امتنع أذن الحاكم في بيعها، أو بعضها و توفية حقّه من ثمنها».

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست