اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 415
العلم- بعد حلف الموكّل لم يبطل العقد، بل
يقع للوكيل ظاهرا، فيغرم الثمن للموكّل؛ لأنّ الفرض أنّه اشترى بعين ماله، و لا
تحلّ له الجارية قطعا؛ لأنّه إن كان صادقا في دعوى الوكالة فهي للموكّل، و إن كان
كاذبا فهي للبائع؛ لأنّه اشتراها بعين مال الموكّل فضولا، و قد ردّ الموكّل الشراء
فانفسخ. و لكن طريق حلّها له: أن يشتريها ممّن هي له في الباطن، فإنّه يعلمه
فليحتلّ في ذلك بنفسه و غيره. فإن امتنع من هي له من البيع، رفع الأمر إلى الحاكم؛
لأنّه المرجع، و لقوله تأثير في النفوس، فيأمر من أخبره الوكيل بأنّه صاحبها
ببيعها منه برفق. و لا يجوز إجباره على ذلك، لانتفاء الملك عنه ظاهرا، و على أنّه
لا يجب بيع مال شخص على آخر بغير سبب يقتضيه.
جامع المقاصد، ج 8، ص 304
حاكم و فروش كنيز، در صورت اختلاف بين موكّل و وكيل در اوصاف مورد
وكالت و امتناع موكّل از فروش آن
1328. قوله: (و إن اشترى في الذمّة صحّ الشراء له، فإن كان صادقا
توصّل إلى شرائها من الموكّل، فإن امتنع أذن الحاكم في بيعها أو بعضها، و توفية
حقّه من ثمنها[1]. هذا هو
القسم الثاني، و هو كون شراء الوكيل للجارية لا بعين مال الموكّل بل في ذمّته، و
حكمه وقوع الشراء له ظاهرا إن لم يثبت أنّه أضاف الشراء إلى الموكّل. ثمّ إنّه لا
يخلو: إمّا أن يكون صادقا في دعوى التوكيل و وقوع الشراء للموكّل، أو لا، فإن كان
صادقا توصّل إلى شراء الجارية من الموكّل بأيّ طريق أمكنه، فإن امتنع، قال
المصنّف: أذن الحاكم في بيعها أو بيع بعضها و توفية الثمن. و يشكل بأنّ الحاكم لا
يعلم صدق الوكيل، و قد لزمه البيع ظاهرا، فكيف يأمر بخلاف ما يعلم؟ و يجاب بأنّه
لا محذور في هذا الإذن بالنسبة إليه؛ لأنّها
[1] - در قواعد الأحكام، ج 2، ص 368 آمده است:« ب: أن
يختلفا في صفة التوكيل، بأن يدّعي الوكالة في بيع العبد، أو البيع بألف، أو نسيئة،
أو في شراء عبد، أو بعشرة، فقال الموكّل: بل في بيع الجارية، أو بألفين، أو نقد،
أو في شراء جارية، أو بخمسة، قدّم قول الموكّل مع اليمين. و لو ادّعى الإذن في
شراء الجارية بألفين، فقال: بل أذنت في شراء غيرها، أو فيها بألف و حلف، فإن كان
الشراء بالعين بطل العقد ... و إن اشترى في الذمّة صحّ الشراء له، فإن كان صادقا
توصّل إلى شرائها من الموكّل، فإن امتنع أذن الحاكم في بيعها، أو بعضها و توفية
حقّه من ثمنها».
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 415