responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 414

بألف، أو نسيئة، أو في شراء عبد، أو بعشرة، فقال الموكّل: بل في بيع الجارية، أو بألفين، أو نقد، أو في شراء جارية، أو بخمسة، قدّم قول الموكّل مع اليمين. و لو ادّعى الإذن في شراء الجارية بألفين، فقال: بل أذنت في شراء غيرها، أو فيها بألف و حلف؛ فإن كان الشراء بالعين بطل العقد إن اعترف البائع أنّ الشراء لغيره أو بمال غيره، و إلّا حلف على نفي العلم إن ادّعاه الوكيل عليه، فيغرم الوكيل الثمن للموكّل، و لا تحلّ له الجارية؛ لأنّها مع الصدق للموكّل، و مع الكذب للبائع، فيشتريها ممّن هي له في الباطن. فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأمر صاحبها ببيعها برفق، و ليس له جبره عليه.

قواعد الأحكام، ج 2، ص 368

حاكم و اذن براى فروش كنيز، در صورت اختلاف بين موكّل و وكيل در اوصاف مورد وكالت‌

1326. ب: أن يختلفا [الوكيل و الموكّل‌] في صفة التوكيل، بأن يدّعي الوكالة في بيع العبد، أو البيع بألف، أو نسيئة، أو في شراء عبد، أو بعشرة، فقال الموكّل: بل في بيع الجارية، أو بألفين، أو نقد، أو في شراء جارية، أو بخمسة، قدّم قول الموكّل مع اليمين. و لو ادّعى الإذن في شراء الجارية بألفين فقال: بل أذنت في شراء غيرها أو فيها بألف و حلف ... و إن اشترى في الذمّة صحّ الشراء له، فإن كان صادقا توصّل إلى شرائها من الموكّل، فإن امتنع أذن الحاكم في بيعها أو بعضها و توفية حقّه من ثمنها. و لو اشتراها الوكيل من الحاكم بماله على الموكّل جاز.

همان، ج 2، ص 368

حاكم و امر به صاحب جاريه براى فروش آن، در صورت اختلاف بين موكّل و وكيل در اوصاف مورد وكالت‌

1327. قوله: (فيغرم الوكيل الثمن للموكّل، و لا تحلّ له الجارية؛ لأنّها مع الصدق للموكّل و مع الكذب للبائع، فيشتريها ممّن هي له في الباطن، فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأمر صاحبها ببيعها برفق، و ليس له جبره عليه‌[1]. أي إذا حلف البائع- إن ادّعى عليه الوكيل‌


[1] - در قواعد الأحكام، ج 2، ص 368 آمده است:« ب: أن يختلفا في صفة التوكيل، بأن يدّعى الوكالة في بيع العبد، أو البيع بألف، أو نسيئة، أو في شراء عبد، أو بعشرة، فقال الموكّل: بل في بيع الجارية، أو بألفين، أو نقد، أو في شراء جارية، أو بخمسة، قدّم قول الموكّل مع اليمين. و لو ادّعى الإذن في شراء الجارية بألفين، فقال: بل أذنت في شراء غيرها، أو فيها بألف و حلف. فإن كان الشراء بالعين بطل العقد إن اعترف البائع أنّ الشراء لغيره أو بمال غيره، و إلّا حلف على نفي العلم إن ادّعاه الوكيل عليه، فيغرم الوكيل الثمن للموكّل، و لا تحلّ له الجارية؛ لأنّها مع الصدق للموكّل، و مع الكذب للبائع، فيشتريها ممّن هي له في الباطن. فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأمر صاحبها ببيعها برفق، و ليس له جبره عليه».

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست