اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 414
بألف، أو نسيئة، أو في شراء عبد، أو بعشرة،
فقال الموكّل: بل في بيع الجارية، أو بألفين، أو نقد، أو في شراء جارية، أو بخمسة،
قدّم قول الموكّل مع اليمين. و لو ادّعى الإذن في شراء الجارية بألفين، فقال: بل
أذنت في شراء غيرها، أو فيها بألف و حلف؛ فإن كان الشراء بالعين بطل العقد إن
اعترف البائع أنّ الشراء لغيره أو بمال غيره، و إلّا حلف على نفي العلم إن ادّعاه
الوكيل عليه، فيغرم الوكيل الثمن للموكّل، و لا تحلّ له الجارية؛ لأنّها مع الصدق
للموكّل، و مع الكذب للبائع، فيشتريها ممّن هي له في الباطن. فإن امتنع رفع الأمر
إلى الحاكم ليأمر صاحبها ببيعها برفق، و ليس له جبره عليه.
قواعد الأحكام، ج 2، ص 368
حاكم و اذن براى فروش كنيز، در صورت اختلاف بين موكّل و وكيل در
اوصاف مورد وكالت
1326. ب: أن يختلفا [الوكيل و الموكّل] في صفة التوكيل، بأن يدّعي
الوكالة في بيع العبد، أو البيع بألف، أو نسيئة، أو في شراء عبد، أو بعشرة، فقال
الموكّل: بل في بيع الجارية، أو بألفين، أو نقد، أو في شراء جارية، أو بخمسة، قدّم
قول الموكّل مع اليمين. و لو ادّعى الإذن في شراء الجارية بألفين فقال: بل أذنت في
شراء غيرها أو فيها بألف و حلف ... و إن اشترى في الذمّة صحّ الشراء له، فإن كان
صادقا توصّل إلى شرائها من الموكّل، فإن امتنع أذن الحاكم في بيعها أو بعضها و
توفية حقّه من ثمنها. و لو اشتراها الوكيل من الحاكم بماله على الموكّل جاز.
همان، ج 2، ص 368
حاكم و امر به صاحب جاريه براى فروش آن، در صورت اختلاف بين موكّل
و وكيل در اوصاف مورد وكالت
1327. قوله: (فيغرم الوكيل الثمن للموكّل، و لا تحلّ له الجارية؛
لأنّها مع الصدق للموكّل و مع الكذب للبائع، فيشتريها ممّن هي له في الباطن، فإن
امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأمر صاحبها ببيعها برفق، و ليس له جبره عليه[1]. أي إذا حلف البائع- إن ادّعى عليه
الوكيل
[1] - در قواعد الأحكام، ج 2، ص 368 آمده است:« ب: أن
يختلفا في صفة التوكيل، بأن يدّعى الوكالة في بيع العبد، أو البيع بألف، أو نسيئة،
أو في شراء عبد، أو بعشرة، فقال الموكّل: بل في بيع الجارية، أو بألفين، أو نقد،
أو في شراء جارية، أو بخمسة، قدّم قول الموكّل مع اليمين. و لو ادّعى الإذن في
شراء الجارية بألفين، فقال: بل أذنت في شراء غيرها، أو فيها بألف و حلف. فإن كان
الشراء بالعين بطل العقد إن اعترف البائع أنّ الشراء لغيره أو بمال غيره، و إلّا
حلف على نفي العلم إن ادّعاه الوكيل عليه، فيغرم الوكيل الثمن للموكّل، و لا تحلّ
له الجارية؛ لأنّها مع الصدق للموكّل، و مع الكذب للبائع، فيشتريها ممّن هي له في
الباطن. فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأمر صاحبها ببيعها برفق، و ليس له جبره
عليه».
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 414