اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 416
إن كانت للوكيل فلا حرج، و إن كانت لغيره، و
قد امتنع من أخذها و ردّ مال الوكيل إليه، تسلّط الحاكم على الإذن في البيع،
فيصادق محلّا على هذا التقدير. و هذا صحيح في نفسه، إلّا أنّه ينبغي أن لا يتعيّن
على الوكيل استئذان الحاكم، بل يستقلّ هو بالبيع و استيفاء الثمن، كما في المديون
المماطل إذا ظفر صاحب الدين له بشيء يخالف جنس دينه مع العجز عن الإثبات عند
الحاكم، و قد صرّح المصنّف بهذا في «التذكرة»، إلّا أنّ الأوّل أولى. و الفرق بين
ما هنا و بين مسألة المديون: أنّه متى أقرّ صاحب الدّين بمال المديون لم يأمن أن
يعلم به المديون، فيطالب به، فينتزعه الحاكم و يسلّمه إليه، و هذا المحذور منتف
هنا. و قريب منه قوله: (و لو اشتراها الوكيل من الحاكم بماله على الموكّل جاز). و
قد أورد عليه أنّ الحاكم إن ثبت عنده دعوى الوكيل فلا شراء بل يلزم بها الموكّل، و
إلّا فالثابت كونها للوكيل ظاهرا فكيف يبيعه إيّاها؟ و أجيب عنه بالحمل على أنّ
المراد أنّه إذا طلب الحاكم من الموكّل البيع فامتنع تولّى الحاكم البيع، فإن كان
الوكيل صادقا فللحاكم ولاية على الممتنع في مثل ذلك، و إن كان كاذبا لغت الصيغة؛
لأنّ الملك للوكيل.
همان، ج 8، ص 306
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 416