responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 416

إن كانت للوكيل فلا حرج، و إن كانت لغيره، و قد امتنع من أخذها و ردّ مال الوكيل إليه، تسلّط الحاكم على الإذن في البيع، فيصادق محلّا على هذا التقدير. و هذا صحيح في نفسه، إلّا أنّه ينبغي أن لا يتعيّن على الوكيل استئذان الحاكم، بل يستقلّ هو بالبيع و استيفاء الثمن، كما في المديون المماطل إذا ظفر صاحب الدين له بشي‌ء يخالف جنس دينه مع العجز عن الإثبات عند الحاكم، و قد صرّح المصنّف بهذا في «التذكرة»، إلّا أنّ الأوّل أولى. و الفرق بين ما هنا و بين مسألة المديون: أنّه متى أقرّ صاحب الدّين بمال المديون لم يأمن أن يعلم به المديون، فيطالب به، فينتزعه الحاكم و يسلّمه إليه، و هذا المحذور منتف هنا. و قريب منه قوله: (و لو اشتراها الوكيل من الحاكم بماله على الموكّل جاز). و قد أورد عليه أنّ الحاكم إن ثبت عنده دعوى الوكيل فلا شراء بل يلزم بها الموكّل، و إلّا فالثابت كونها للوكيل ظاهرا فكيف يبيعه إيّاها؟ و أجيب عنه بالحمل على أنّ المراد أنّه إذا طلب الحاكم من الموكّل البيع فامتنع تولّى الحاكم البيع، فإن كان الوكيل صادقا فللحاكم ولاية على الممتنع في مثل ذلك، و إن كان كاذبا لغت الصيغة؛ لأنّ الملك للوكيل.

همان، ج 8، ص 306

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست