اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 316
و استيفاء حقّه منه، و للبائع ملك الثمن.
فإذا اختلفا دفع ذلك إلى الحاكم فيأذن له أن يبيعه بنقد البلد.
تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 36
959. لو اختلفا فيما يباع به، بيع بنقد البلد، سواء كان من جنس
الدّين أو لا، و سواء وافق قول أحدهما أو لا. و لو كان من نقد البلد بيع بأغلبهما،
فإن تساويا بيع بأوفرهما حظّا، فإن تساويا عيّن الحاكم.
تحرير الأحكام، ج 1، ص 206
960. لو اختلفا فيما يباع به، بيع بنقد البلد بثمن المثل حالّا، سواء
كان موافقا للدّين، أو اختيار أحدهما، أو لا. و لو كان فيه نقدان بيع بأغلبهما،
فإن تساويا فبمناسب الحقّ، فإن بايناه عيّن الحاكم إن امتنعا من التعيين.
الدروس، ج 3، ص 400
961. لو اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب، فإن غلب نقدان
بيع بمشابه الحقّ، فإن باينهما عيّن الحاكم.
اللمعة الدمشقيّة، ص 120
962. (... لو اختلفا فيما يباع به الرهن) فأراد المرتهن بيعه بنقد، و
الراهن بغيره، (بيع بالنقد الغالب)، سواء وافق مراد أحدهما أم خالفهما، و البائع
المرتهن إن كان وكيلا، و الغالب موافق لمراده، أو رجع إلى الحقّ، و إلّا فالحاكم.
(فإن غلب نقدان بيع بمشابه الحقّ) منهما إن اتّفق، (فإن باينهما عيّن الحاكم) إن
امتنعا من التعيين. و إطلاق الحكم بالرجوع إلى تعيين الحاكم يشمل ما لو كان أحدهما
أقرب إلى الصرف إلى الحقّ، و عدمه. و في «الدروس»: لو كان أحدهما- و عنى به
المتباينين- أسهل صرفا إلى الحقّ تعيّن، و هو حسن.
الروضة البهيّة، ج 4، ص 96
963. قوله: (و لو كان للبلد نقدان غالبان بيع بأشبههما بالحقّ)، أي
يباع الرهن بما ناسب الحقّ المرهون عليه، و هو ما يكون من جنسه إن اتّفق موافقة
أحدهما له، فإن بايناه عيّن الحاكم إن امتنعا من التعيين.
مسالك الأفهام، ج 4، ص 79
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 316