responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 316

و استيفاء حقّه منه، و للبائع ملك الثمن. فإذا اختلفا دفع ذلك إلى الحاكم فيأذن له أن يبيعه بنقد البلد.

تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 36

959. لو اختلفا فيما يباع به، بيع بنقد البلد، سواء كان من جنس الدّين أو لا، و سواء وافق قول أحدهما أو لا. و لو كان من نقد البلد بيع بأغلبهما، فإن تساويا بيع بأوفرهما حظّا، فإن تساويا عيّن الحاكم.

تحرير الأحكام، ج 1، ص 206

960. لو اختلفا فيما يباع به، بيع بنقد البلد بثمن المثل حالّا، سواء كان موافقا للدّين، أو اختيار أحدهما، أو لا. و لو كان فيه نقدان بيع بأغلبهما، فإن تساويا فبمناسب الحقّ، فإن بايناه عيّن الحاكم إن امتنعا من التعيين.

الدروس، ج 3، ص 400

961. لو اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب، فإن غلب نقدان بيع بمشابه الحقّ، فإن باينهما عيّن الحاكم.

اللمعة الدمشقيّة، ص 120

962. (... لو اختلفا فيما يباع به الرهن) فأراد المرتهن بيعه بنقد، و الراهن بغيره، (بيع بالنقد الغالب)، سواء وافق مراد أحدهما أم خالفهما، و البائع المرتهن إن كان وكيلا، و الغالب موافق لمراده، أو رجع إلى الحقّ، و إلّا فالحاكم. (فإن غلب نقدان بيع بمشابه الحقّ) منهما إن اتّفق، (فإن باينهما عيّن الحاكم) إن امتنعا من التعيين. و إطلاق الحكم بالرجوع إلى تعيين الحاكم يشمل ما لو كان أحدهما أقرب إلى الصرف إلى الحقّ، و عدمه. و في «الدروس»: لو كان أحدهما- و عنى به المتباينين- أسهل صرفا إلى الحقّ تعيّن، و هو حسن.

الروضة البهيّة، ج 4، ص 96

963. قوله: (و لو كان للبلد نقدان غالبان بيع بأشبههما بالحقّ)، أي يباع الرهن بما ناسب الحقّ المرهون عليه، و هو ما يكون من جنسه إن اتّفق موافقة أحدهما له، فإن بايناه عيّن الحاكم إن امتنعا من التعيين.

مسالك الأفهام، ج 4، ص 79

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست