responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 317

964. قوله: (و إن باينهما عيّن له الحاكم‌[1] ...) أي إن باين الحقّ النقدين، و في: المبسوط و التذكرة و التحرير و الدروس إنّه إن باينهما يباع بما هو أسهل صرفا إلى جنس الحق، فإن تساويا عيّن له الحاكم بما يراه صلاحا.

مفتاح الكرامة، ج 11، ص 293

965. (إذا) اتّفقا على البيع، و (اختلفا فيما يباع به الرهن) فأراد أحدهما بيعه بالنقد الغالب، و آخر بغيره، (بيع بالنقد الغالب في البلد) بإذن الحاكم، من غير فرق في طالب الغالب بين كونه الراهن أو المرتهن؛ لأنّ لكلّ منهما حقّا في العين، (و) حينئذ فلا بدّ من استئذانه ل (يجبر الممتنع) أو يأذن بالبيع عليه.

جواهر الكلام، ج 25، ص 270

(ى) حاكم و الزام راهن به آزاد كردن رهن، در صورت تقاضاى مالك‌

966. متى أذن المالك للراهن إلى أجل أو مطلقا فرهنه إلى أجل، كان له إجباره على الافتكاك بعد الحلول، و رفع الأمر إلى الحاكم مع العجز ليجبره على ذلك مع اليسار، و لا يجوز قبله موسرا كان أو معسرا، للزومه بالرهن بإذنه.

التحفة السنيّة، ص 254


[1] - در قواعد الأحكام، ج 2، ص 120 آمده است:« لو عيّنا له ثمنا لم يجز له التعدّى، فإن اختلفا لم يلتفت إليهما؛ إذ للراهن حقّ ملكيّة الثمن، و للمرتهن حقّ الوثيقة، فيبيعه بأمر الحاكم بنقد البلد، وافق الحقّ أو قول أحدهما أو لا، فإن تعدّد فبالأغلب، فإن تساويا فبمساوى الحقّ، و إن باينهما عيّن له الحاكم».

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست