responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 315

المالك، أو من يقوم مقامه.

جامع المقاصد، ج 5، ص 130

953. لو كان له [الرهن‌] منفعة كالركوب و الدرّ، فالمشهور جواز الانتفاع بهما ... نعم يجب استئذانه [المالك‌] إن أمكن، و إلّا فالحاكم.

جواهر الكلام، ج 25، ص 181

(ح) مراجعه به حاكم، در صورت امتناع راهن از ازاله درختان غرس شده، بدون اذن مرتهن‌

954. لو غرس الراهن في الأرض المرهونة بغير إذن المرتهن، أجبر على إزالة غرسه، و دليله واضح. فلو لم يفعل فالظاهر أنّ له الإزالة من غير ضمان ما ينقص بها، إلّا أن يتعدّى من مجرّد الإزالة عن المتعارفة. و يحتمل أن يرفع إلى الحاكم، و مع التعذّر يزيل بنفسه و هو أحوط، خصوصا إن لم يفت نفع بذلك.

مجمع الفائدة و البرهان، ج 9، ص 172

(ط) حاكم و تعيين نوع ثمن در فروش رهن، در صورت اختلاف راهن و مرتهن‌

955. إذا كان العدل وكيلا في بيع الرهن، فقال له الراهن: بعه بدنانير، و قال له المرتهن: بعه بدراهم، لم يجز له تقديم قول أحدهما على صاحبه؛ لأنّ لكلّ واحد منهما حقّا في بيعه، و كان على الحاكم أن يأمره ببيعه بنقد البلد؛ لأنّ نقد البلد هو الذي يقتضيه عقد الوكالة.

المهذّب، ج 2، ص 65

956. إذا اختلفا فيما يباع به الرهن، بيع بالنقد الغالب في البلد، و يجبر الممتنع. و لو طلب كلّ واحد منهما نقدا غير النقد الغالب، و تعاسرا، ردّهما الحاكم إلى الغالب؛ لأنّه الذي يقتضيه الإطلاق.

شرائع الإسلام، ج 2، ص 341

957. لو عيّنا له ثمنا لم يجز له التعدّي، فإن اختلفا لم يلتفت إليهما؛ إذ للراهن حقّ ملكيّة الثمن، و للمرتهن حقّ الوثيقة، فيبيعه بأمر الحاكم بنقد البلد، وافق الحقّ أو قول أحدهما أو لا.

فإن تعدّد فبالأغلب، فإن تساويا فبمساوي الحقّ، و إن باينهما عيّن له الحاكم.

قواعد الأحكام، ج 2، ص 120

958. لو اختلف المتراهنان، فقال له أحدهما: بع بدنانير، و قال الآخر: بع بدراهم، لم يبع بواحد منهما لاختلافهما في الإذن، و لكلّ منهما حقّ في بيعه، فللمرتهن حقّ الوثيقة في الثمن‌

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست