responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 210

الإمام على التعيين.

شرائع الإسلام، ج 1، ص 256

509. يجب جهاد غيرهم من أصناف الكفّار إلى أن يسلموا أو يقتلوا، و جهاد البغاة على الكفاية على كلّ مكلّف حرّ ذكر غيرهم، بشرط وجود الإمام أو من نصبه.

إرشاد الأذهان، ج 1، ص 343

وجوب جهاد با اهل بغى، در صورت امر امام يا منصوب وى‌

510. البغاة، و هم كلّ من خرج على إمام عادل، و يجب قتاله مع دعاء الإمام أو من نصبه، على الكفاية، إلّا أن يرجعوا.

تبصرة المتعلّمين، ص 111

511. لا خلاف بين المسلمين فضلا عن المؤمنين، في أنّه (يجب قتال من خرج على إمام عادل عليه السّلام) بالسيف و نحوه (إذا ندب إليه الإمام عليه السّلام) عموما أو خصوصا أو من نصبه الإمام لذلك، أو ما يشمله، بل الإجماع بقسميه عليه.

جواهر الكلام، ج 21، ص 324

(ج) سلطان اسلام و دعوت محاربان به زمين گذاشتن اسلحه‌

512. إن كانوا محاربين، و هم الذين يخرجون عن دار الأمن، لقطع الطريق و إخافة السبيل و السعي في الأرض بالفساد، فعلى سلطان الإسلام أو من تصحّ دعوته أن يدعوهم إلى الرجوع إلى دار الأمن، و يخوّفهم من الإقامة على المحاربة من تنفيذ أمر اللّه فيهم. فإن أنابوا و وضعوا السلاح و رجعوا إلى دار الأمن فلا سبيل عليهم، و إن أصرّوا على الحرب، قصد بأنصار الإسلام إليهم، و هم كلّ متمكّن من الحرب، و إن كان الداعي ظالما.

الكافي في الفقه، ص 251

(د) وجوب جهاد با منع كنندگان حج، در صورت امر امام يا منصوب وى‌

513. العدوّ الصادّ لأهل الحجّ إمّا أن يكونوا مسلمين أو مشركين، فإن كانوا مسلمين كالأكراد و الأعراب و أهل البادية، فالأولى الانصراف عنهم؛ لأنّ في قتالهم مخاطرة بالنفس و المال و قتل مسلم فكان الترك أولى إلّا أن يدعوهم الإمام أو من نصبه الإمام إلى قتالهم. و يجوز قتالهم؛ لأنّهم العدوّ على المسلمين بمنعهم طريقهم، فأشبهوا سائر قطّاع الطريق.

منتهى المطلب، ج 2، ص 849

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست