اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 210
الإمام على التعيين.
شرائع الإسلام، ج 1، ص 256
509. يجب جهاد غيرهم من أصناف الكفّار إلى أن يسلموا أو يقتلوا، و
جهاد البغاة على الكفاية على كلّ مكلّف حرّ ذكر غيرهم، بشرط وجود الإمام أو من
نصبه.
إرشاد الأذهان، ج 1، ص 343
وجوب جهاد با اهل بغى، در صورت امر امام يا منصوب وى
510. البغاة، و هم كلّ من خرج على إمام عادل، و يجب قتاله مع دعاء
الإمام أو من نصبه، على الكفاية، إلّا أن يرجعوا.
تبصرة المتعلّمين، ص 111
511. لا خلاف بين المسلمين فضلا عن المؤمنين، في أنّه (يجب قتال من
خرج على إمام عادل عليه السّلام) بالسيف و نحوه (إذا ندب إليه الإمام عليه
السّلام) عموما أو خصوصا أو من نصبه الإمام لذلك، أو ما يشمله، بل الإجماع بقسميه
عليه.
جواهر الكلام، ج 21، ص 324
(ج) سلطان اسلام و دعوت محاربان به زمين گذاشتن اسلحه
512. إن كانوا محاربين، و هم الذين يخرجون عن دار الأمن، لقطع الطريق
و إخافة السبيل و السعي في الأرض بالفساد، فعلى سلطان الإسلام أو من تصحّ دعوته أن
يدعوهم إلى الرجوع إلى دار الأمن، و يخوّفهم من الإقامة على المحاربة من تنفيذ أمر
اللّه فيهم. فإن أنابوا و وضعوا السلاح و رجعوا إلى دار الأمن فلا سبيل عليهم، و
إن أصرّوا على الحرب، قصد بأنصار الإسلام إليهم، و هم كلّ متمكّن من الحرب، و إن
كان الداعي ظالما.
الكافي في الفقه، ص 251
(د) وجوب جهاد با منع كنندگان حج، در صورت امر امام يا منصوب وى
513. العدوّ الصادّ لأهل الحجّ إمّا أن يكونوا مسلمين أو مشركين، فإن
كانوا مسلمين كالأكراد و الأعراب و أهل البادية، فالأولى الانصراف عنهم؛ لأنّ في
قتالهم مخاطرة بالنفس و المال و قتل مسلم فكان الترك أولى إلّا أن يدعوهم الإمام
أو من نصبه الإمام إلى قتالهم. و يجوز قتالهم؛ لأنّهم العدوّ على المسلمين بمنعهم
طريقهم، فأشبهوا سائر قطّاع الطريق.
منتهى المطلب، ج 2، ص 849
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 210