responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 211

9. كتاب امر به معروف و نهى از منكر

1. قتل و جرح در امر به معروف و نهى از منكر

(الف) لزوم اذن از سلطان زمان براى قتل و جرح در نهى از منكر

514. الإنكار باليد يكون بما دون القتل و الجراح- كما يكون بهما- و على الإنسان دفع المنكر بذلك في كلّ حال يغلب في ظنّه زوال المنكر به. و ليس له القتل و الجراح إلّا بإذن سلطان الزمان المنصوب لتدبير الأنام.

المقنعة، ص 809

لزوم اذن از سلطان زمان براى قتل و جرح در امر به معروف‌

515. قد يكون الأمر بالمعروف باليد، بأن يحمل الناس على ذلك بالتأديب و الرّدع، و قتل النفوس و ضرب من الجراحات، إلّا أنّ هذا الضرب لا يجب فعله إلّا بإذن سلطان الوقت المنصوب للرئاسة. فإن فقد الإذن من جهته، اقتصر على الأنواع التي ذكرناها.

النهاية، ص 300

لزوم اذن از امام عادل يا منصوب وى براى قتل و جرح در امر به معروف و نهى از منكر

516. قد يكون الأمر بالمعروف باليد أيضا على وجه آخر، و هو أن يحمل الناس بالقتل و الرّدع و التأديب و الجراح و الآلام على فعله، إلّا أنّ هذا الوجه لا يجوز للمكلّف الإقدام عليه إلّا

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست