responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 209

و لو استنصر لطائفة منهم لحفظ بيضة الإسلام فامتنعوا، جاهدهم و جبرهم على النصرة.

و إذا قتل منهم قتيل، فلا وزر و لا غرامة.

كشف الغطاء، ج 2، ص 404

(ب) وجوب جهاد با اهل بغى، در صورت امر امام‌

505. كلّ من خرج على إمام عادل، و نكث بيعته و خالفه في أحكامه، فهو باغ، و جاز للإمام قتاله و مجاهدته. و يجب على من يستنهضه الإمام في قتالهم النهوض معه.

النهاية، ص 296

506. وجب قتال الطائفة الباغية حتّى تفي‌ء إلى أمر اللّه سبحانه، و وجب على المؤمنين إذا دعاهم الإمام إلى ذلك و استعان بهم، معاونته و مساعدته و الخروج معه إلى حربهم، و لم يجز لأحد منهم التأخّر عنه في ذلك. و لا فرق في وجوب قتال الباغية بين أن يكون باغية على طائفة من المؤمنين، و بين أن يكون بغت على الإمام، أمّا في خلع طاعته أو منعه ممّا يجب له التصرّف فيه من إقامة حدّ أو غيره أو ما جرى مجرى ذلك، فإنّ في كلّ ذلك يجب قتال هذه الباغية. و لا يجوز لمن دعاه الإمام إلى ذلك و استعان به في حربهم التخلّف عنه، كما قدّمناه.

المهذّب، ج 1، ص 325

وجوب جهاد با اهل بغى، در صورت امر امام يا منصوب وى‌

507. أمّا الكلام في الجهاد فهو فرض على الكفاية، و شرائط وجوبه: الحريّة ... مع أمر الإمام الأصل به أو من نصبه و جرى مجراه، أو ما حكمه حكم ذلك من حصول الخوف الطارئ على كلمة الإسلام، أو المفضي إلى احتياج الأنفس أو الأموال؛ فتكاملها يجب و بارتفاعها أو الإخلال بشرط منها يسقط. فكلّ من أظهر الكفر أو خالف الإسلام من سائر فرق الكفّار، يجب- مع تكامل ما ذكرناه من الشروط- جهادهم، و كذا حكم من مرق عن طاعة الإمام العادل أو حاربه أو بغى عليه، أو أشهر سلاحا في حضر أو سفر أو برّ أو بحر، أو تخطّى إلى نهب مال مسلم أو ذمّي.

إشارة السبق، ص 142

508. يجب قتال من خرج إلي إمام عادل، إذا ندب إليه الإمام عموما أو خصوصا، أو من نصبه الإمام، و التأخّر عنه كبيرة. و إذا قام به من فيه غناء سقط عن الباقين، ما لم يستنهضه‌

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست