responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه المؤلف : موسوى خلخالى، سيد محمد مهدى    الجزء : 1  صفحة : 635

به عهده نايب الامام مى‌باشد. علاوه آنكه از موارد «ولايت حسبه» نيز به شمار مى‌آيد كه فقيه عهده‌دار آن نيز مى‌باشد. البته قول مخالف نيز وجود دارد به اين كه در صورت نبودن ولىّ خاص، عموم مؤمنين ثقات، داراى ولايت مزبور هستند.[1]

8- ولايت فقيه بر مقتول‌

(1) اگر كسى كشته شود و ولىّ خاصّى نداشته باشد، حاكم شرع «ولىّ» او خواهد بود و مى‌تواند در صورت قتل عمدى، قاتل را قصاص كند يا ديه بگيرد و در صورت غير عمد، تنها ديه مقتول را بگيرد و به بيت المال بدهد و حقّ عفو ندارد به خلاف ولىّ خاص كه مى‌تواند قاتل را عفو كند.[2]

9- ولايت فقيه بر نصب وصىّ يا ناظر

(2) فقيه در چند مورد ولايت دارد كه براى ميّت، وصى يا ناظر تعيين كند:


[1] - مراجعه شود به كتاب العروة الوثقى و حواشى و شروح آن. كتاب الطهاره در بحث غسل ميّت، فصل: الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميّت و فصل: مراتب الأولياء. و فصل:

الصلاة على الميّت، مسأله 1.

[2] - در زمينه فوق، حديثى رسيده و آن صحيحه و يا حسنه ابى ولّاد است:« قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلّا أولياء من أهل الذمّة من قرابته فقال: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل و إن شاء عفا و إن شاء أخذ الدّية فان لم يسلم أحد كان الإمام ولىّ أمره فان شاء قتل و إن شاء أخذ الدّية يجعلها فى بيت مال المسلمين لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك يكون ديته لإمام المسلمين، قلت: فإن عفا عنه الإمام قال: فقال عليه السّلام: انّما هو حقّ جميع المسلمين و إنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية و ليس له أن يعفو»،( وسائل الشيعة 19/ 93/ ب 60 از ابواب قصاص نفس/ ح 1. مبانى تكمله 2/ 132/ م 137).

اسم الکتاب : حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه المؤلف : موسوى خلخالى، سيد محمد مهدى    الجزء : 1  صفحة : 635
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست