responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 525

و لمثل ذلك قال صاحب الجواهر: و عن الشيخ و الفاضل و الشهيدين و الكركي أنّ أقلّ ما يفعل الجهاد في السنة مرّة، بل عن الأخير دعوى الإجماع عليه.[1] فبعد ذلك نقول: إذا كان الواجب من الجهاد في كلّ سنة مرّة و يتحقّق المصداق الواجب بمدّة ما من السنة فلا محالة لا يجب استيعاب السنة بالجهاد حتّى في غير الأشهر الحرم، و عليه فلوليّ الأمر إذا رأى مصلحة أن يعقد عقد الصلح مع الكفّار مدّة مضبوطة، لا سيّما إذا جنح الكفّار أنفسهم إلى السلم كما هو مضمون آيتنا المبحوث عنها.

و (ثانيا) أنّه قد مرّ عن جمع من الأصحاب دعوى الإجماع على أنّ عقد الهدنة إذا كان فيها مصلحة جائز، بل قد عرفت عن بعضهم دعوى الإجماع المحصّل عليه، فهذا الاجماع أيضا يكشف عن أنّ استيعاب جميع الأشهر غير الحرم بالجهاد و القتال غير واجب فلا محالة يخصّص بمثله أيضا إطلاق آيات الكتاب الشريف و السنّة المباركة، و يوجد مجال صحيح لانطباق مفاد آية الصلح.

و أمّا ما رواه الكليني عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله عزّ و جلّ: وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها قلت: ما السلم؟ قال: الدخول في أمرك‌[2] و قريب منه رواية العيّاشي عن الحلبي عنه عليه السّلام‌[3] فلا مجال لأن يقال: فبناء على هذه الرواية اريد من السلم الدخول في المذهب الحقّ لا الدخول في الصلح، و ذلك أنّه لا ينبغي الشبهة في أنّ الرواية من باب التأويل فلا تنافي ما هو ظاهر الآية، مضافا إلى ضعف سندها.

كما أنّ ما في تفسير القمّي- عند بيان حرب بدر و قبل حدوثها- من قوله:

و فزع أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حين نظروا إلى كثرة قريش و قوّتهم، فأنزل اللّه على رسوله: وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ‌ و قد علم اللّه انهم لا يجنحون و لا يجيبون إلى السلم، و إنّما أراد سبحانه بذلك ليطيب قلوب أصحاب‌


[1]-الجواهر: ج 21 ص 10.

[2]-الكافي: ج 1 ص 343 الحديث 16.

[3]-تفسير العيّاشي: ج 2 ص 66.

اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست