responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 524

سبيل اللّه و الأخبار الكثيرة الدالّة على وجوب الجهاد للكفّار على المسلمين.

لكنّه مندفع (أوّلا) بأنّ المستفاد من كلام جمع من الفقهاء أنّ القتال مع الكفّار لا يجب أن يستوعب جميع السنة بل لا يجب في كلّ سنة إلّا مرّة واحدة، فقد قال شيخ الطائفة في أوّل كتاب الجهاد من المبسوط: و على الإمام أن يغزو بنفسه أو بسراياه في كلّ سنة دفعة حتّى لا يتعطّل الجهاد، اللّهمّ إلّا أن يعلم خوفا فيكثر من ذلك.

و قال العلّامة في ذيل المسألة الاولى من مسائل البحث الثالث من المنتهى:

و على الإمام أن يغزو بنفسه أو بسراياه في سنة دفعة حتّى لا يعطّل الجهاد إلّا أن يعلموا خوفا فيكثر من ذلك‌[1].

و قال العلّامة في أوّل المقصد الأوّل من مقاصد كتاب الجهاد من قواعده: و هو واجب في كلّ سنة مرّة إلّا لضرورة على الكفاية. و قال المحقّق الكركي في جامع المقاصد تعليقا و شرحا للعبارة: فمع الضرورة قد لا يجب في السنة أصلا، و قد يجب أزيد من مرّة، و المستند النصّ و الإجماع‌[2].

فقد صرّح العلّامة نفسه بأنّ الجهاد في كلّ سنة لا يجب إلّا مرّة و وافقه عليه الشارح و ذكر في وجهه أنّ المستند النصّ و الإجماع، فقد ادّعى الإجماع على عدم وجوبه في السنة أزيد من مرّة إلّا أن تقوم ضرورة.

و قد مرّ عن الشهيد الثاني في المسالك أنّه قال: و الحاصل أنّ ترك القتال أربعة أشهر سائغ بالمهادنة و غيرها فإذا طلبوا المهادنة ذلك القدر كان سائغا، و في جوازها أكثر من ذلك خلاف يأتي‌[3].

فصرّح بجواز ترك القتال أربعة أشهر بغير المهادنة أيضا، بل ظاهر ما زاد عليه أنّه لا خلاف فيه، فتأمّل.


[1]-منتهى المطلب: ج 2 ص 898 الطبعة الرحلية.

[2]-جامع المقاصد: ج 3 ص 365 طبع مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام.

[3]-مسالك الأفهام: ج 3 ص 83 و قد مرّ تحت رقم 9 من أقوال العلماء في المهادنة.

اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست