اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 523
فحاصل هذا الايراد: أنّه يبقى من الكفّار
المقاتلين طائفة و هم مشركو العجم فيمكن اختصاص آية النهج إلى السلم بهم.
و يمكن دفعه إمّا بأنّ سند خبر حفص لم يثبت اعتباره و إمّا بأنّ ما
ورد فيه لعلّه مورد نزول آيات البراءة، كما لعلّه يستظهر أيضا من الآيات أنفسها،
فإنّ السورة شرعت بإعلام براءة اللّه من المشركين الّذين عاهدوا المسلمين و بعضهم
كانت المعاهدة معهم عند المسجد الحرام، و من الواضح انهم مشركو العرب إلّا أنّه مع
ذلك فلا يبعد إلغاء الخصوصية عنهم إلى كلّ مشرك، فيأتي الحكم المذكور لهم إلى
مشركي العجم النازلة فيهم آية سورة محمّد. و هذا الدفع الثاني قويّ.
بل الحقّ أن يورد على الوجه الأوّل بأنّ المستفاد من آيات قتل
المشركين و قتالهم و هكذا من آية قتال أهل الكتاب أنّ الواجب في الشريعة الإسلامية
أن يقاتل المسلمون جميع طوائف الكفّار و لا يرتفع هذا الوجوب و لا يرفع اليد عن
قتالهم إلّا إذا آمن المشركون أو أعطى أهل الكتاب الجزية عن يد و هم صاغرون، فهذا
هو المستفاد من هاتين الطائفتين من الآيات.
و بعد البناء عليه فهل إيقاع القتال لهم دائم و عامّ في جميع الأوقات
و الأحوال و في تمام أيّام السنة أم أنّه يمكن ترك قتالهم مدّة من السنة لبعض
المصالح كحصول استراحة للمجاهدين أو حصول قوّة أكثر ممّا كانت و أمثالهما؟ فهو أمر
آخر و لا يتمّ استدلالهم بهذا الوجه إلّا مع إثبات الاحتمال الأوّل، و هو محلّ
كلام بل منع.
إذ ما يأتي في الذهن في مقام الاستدلال له هو أن يقال: إنّ إطلاق
كلتا الطائفتين من الآيات وجوب إيقاع القتال لهم و إيراد كلّ ضيق و شدّة عليهم-
كما صرّح به في المشركين- إلى أن يؤمنوا و يعملوا بالوظائف الإسلامية أو إلى أن
يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون، و إطلاقهما يشمل جميع الأزمنة و الحالات فالمصير
إلى السلم و لو مدّة قليلة حيث إنّه بمعنى رفع اليد عن القتال في هذه المدّة فهو
خلاف مدلول هذه الآيات. بل و مثلهما إطلاق سائر الآيات الآمرة بالجهاد في
اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 523