responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 514

و يشترط في صحّة عقد الذمّة امور أربعة: الأوّل أن يتولّاه الإمام أو من يأذن له، لأنّه من الامور العظام لما فيه من ترك الجهاد على الإطلاق أو في جهة من الجهات و لأنه لا بدّ فيه من رعاية مصلحة المسلمين و النظر لهم و الإمام هو الّذي يتولّى الامور العامّة. هذا إذا كانت المهادنة مع الكفّار مطلقا أو مع أهل إقليم كالهند و الروم- ثمّ ذكر الحاجة و المصلحة فيها شرطا ثانيا، و خلوّ العقد عن شرط فاسد شرطا ثالثا، و المدّة شرطا رابعا فقال: الرابع المدّة، و يجب ذكر المدّة الّتي يهادنهم عليها و لا يجوز له مهادنتهم مطلقا، لأنه يقتضي التأبيد، و التأبيد باطل إلّا أن يشترط الإمام الخيار لنفسه في النقض متى شاء، و كذا لا يجوز إلى مدّة مجهولة ...[1].

و نحوه عبارة المنتهى إلى قوله «عشر سنين»[2].

مسألة 206: إذا كان بالمسلمين قوّة و رأى الإمام المصلحة في المهادنة هادن أربعة أشهر فما دون إجماعا، قال اللّه تعالى: فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ...[3].

فهو قدّس سرّه في المسألة الاولى نصّ على أنّ شرط صحّة عقد الهدنة أن يتولّاه الإمام أو من يأذن له، كما أنّه ذكر في الثانية شرط جواز المهادنة أربعة أشهر أن يرى الإمام المصلحة في المهادنة. فعبارتاه قدّس سرّه واضحتا الدلالة على أنّ المهادنة أيضا موكولة إلى الإمام الّذي هو وليّ الأمر لا يتولّاها إلّا نفسه أو من يأذن له.

كما أنّه قدّس سرّه ادّعى الإجماع صريحا على جواز المهادنة في المسألة الاولى، و على جواز أن يجعل لها مرّة أربعة أشهر إذا رأى الإمام فيها المصلحة في المسألة الثانية، فلتكن على ذكر.

5- و قال في المنتهى: و لا يجوز عقد الهدنة و لا الذمّة بالجزية إلّا من الإمام أو نائبه، و لا نعلم فيه خلافا لأنّ ذلك يتعلّق بنظر الإمام و ما يراه من المصلحة فلم يكن للرعية تولّيه‌[4].

فتراه ادّعى اللاخلاف في اختصاص أمر الصلح بالإمام الّذي هو وليّ الأمر.


[1]-التذكرة: ج 9 352- 355.

[2]-التذكرة: ج 9 352- 355.

[3]-المنتهى: ج 2 ص 973 و 975 الطبعة الرحلية.

[4]-المنتهى: ج 2 ص 973 و 975 الطبعة الرحلية.

اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست