responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 513

و عبارته الثانية و إن وقعت عند البحث عن أحكام أهل الذمّة و في عداد المسائل المرتبطة بهم إلّا أنّ الاستدلال الواقع فيها- أعني قوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ‌- كما ترى وارد في غير أهل الذمّة. كما أنّ استدلاله الآخر- أعني قوله تعالى: وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها- مطلق يعمّ كلّ- من يحاربه المسلمون فلا محالة مفاد هذه العبارة أيضا يعمّ كلّ محارب و يكون بصدد بيان جواز المهادنة مع المحاربين بجميع أقسامهم. نعم إنّ هذه العبارة الثانية قد تعرّضت لمدّة المهادنة الجائزة و انها هل تصحّ مجهولة المدّة أو مطلقة أم لا و هو أمر زائد، و لم يصرّح فيها بأنّ أمر المهادنة إلى الإمام إلّا ما يستفاد من فقرتها الأخيرة «إلّا أن يشترط الإمام لنفسه الخيار في النقض متى شاء» ففيها دلالة على أنّ أمر المهادنة بيد الإمام فيشترط لنفسه الخيار، مع أنّه لا حاجة إليه بعد التعرّض لاشتراط تولّي أمرها بالإمام الّذي هو عبارة اخرى عن وليّ الأمر عليه السّلام.

3- و قال قدّس سرّه في المختصر بعد البحث عن جهاد الأقسام الثلاثة المذكورة: و إن اقتضت المصلحة المهادنة جاز لكن لا يتولّاها إلّا الإمام أو من يأذن له.

و دلالته على جواز المهادنة إذا اقتضتها المصلحة كدلالته على أنّها منوطة بإذن الإمام واضحة.

4- و قال العلّامة قدّس سرّه في كتاب الجهاد من التذكرة عند البحث عن أحكام أهل الذمّة: البحث الخامس في المهادنة، مسألة 205: المهادنة و الموادعة و المعاهدة ألفاظ مترادفة، معناها وضع القتال و ترك الحرب مدّة بعوض و غير عوض، و هي جائزة بالنصّ و الإجماع؛ قال اللّه تعالى: بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ‌[1] و قال تعالى: فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى‌ مُدَّتِهِمْ‌[2] و قال تعالى:

وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها و صالح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سهيل بن عمرو بالحديبية على وضع القتال عشر سنين، و الإجماع واقع عليه لاشتداد الحاجة إليه.


[1]-التوبة: 1 و 4.

[2]-التوبة: 1 و 4.

اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست